المادة 1 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
المادة الأولى
تعرّف المادة مصطلحات نظام الإعلام المرئي والمسموع، كالمحتوى الإعلامي والبث وإعادة البث والمرخص له ورخصة البث وشبكة البث واللجنتين الابتدائية والاستئنافية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
التعريفات:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- النظام: نظام الإعلام المرئي والمسموع.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام.
4- الوزير: وزير الثقافة والإعلام.
5- الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
6- الرئيس: رئيس الهيئة.
7- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
8- المحتوى الإعلامي: مادة مرئية، ومسموعة، أو أي منهما.
9- البث: إرسال محتوى إعلامي محملاً على إشارات سلكية، أو لا سلكية؛ يمكن استقباله.
10- إعادة البث: إعادة بث محتوى إعلامي بلا تغيير.
11- الإعلام المرئي والمسموع: عملية بث محتوى إعلامي، أو إعادة بثه، أو إنتاجه للبث، أو توزيعه، أو بيعه ليصل إلى الجمهور، ولا يشمل ما يتصف بطابع المراسلات الخاصة.
12- المرخص له: الحاصل على رخصة من الهيئة لممارسة نشاط إعلامي مرئي أو مسموع، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
13- رخصة البث: إنشاء محطة للبث، وتشغيلها؛ بمقتضى عقد أو اتفاقية تنظم العلاقة بين الهيئة والمرخص له.
14- شبكة البث: البنية التحتية الخاصة بالبث الإذاعي أو التلفزيوني، وتتكون من منظومة متكاملة من أبراج، وأجهزة إرسال، ومحطات إعادة، ووصلات ربط، وهوائيات، ومكملاتها.
15 - اللجنة الابتدائية: اللجنة الابتدائية المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر.
16 - اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر .
المصدر الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي قاموس النظام؛ فكل لفظ معرّف فيها يُفهم بمعناه المحدد أينما ورد في النظام، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. وأهم ما تحدده:
- الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والمجلس مجلس إدارتها، والرئيس رئيسها. والوزارة والوزير: وزارة الثقافة والإعلام ووزيرها.
- المحتوى الإعلامي: مادة مرئية ومسموعة، أو أي منهما.
- البث: إرسال محتوى إعلامي محملًا على إشارات سلكية أو لا سلكية يمكن استقباله. وإعادة البث: إعادة بث المحتوى بلا تغيير.
- الإعلام المرئي والمسموع: بث المحتوى أو إعادة بثه أو إنتاجه للبث أو توزيعه أو بيعه ليصل إلى الجمهور، ولا يشمل ما يتصف بطابع المراسلات الخاصة.
- المرخص له: الحاصل على رخصة من الهيئة لممارسة نشاط إعلامي مرئي أو مسموع.
- رخصة البث: إنشاء محطة للبث وتشغيلها بمقتضى عقد أو اتفاقية تنظم العلاقة بين الهيئة والمرخص له.
- شبكة البث: البنية التحتية للبث الإذاعي أو التلفزيوني من أبراج وأجهزة إرسال ومحطات إعادة ووصلات ربط وهوائيات ومكملاتها.
- اللجنة الابتدائية واللجنة الاستئنافية: اللجنتان المشكلتان بموجب نظام المطبوعات والنشر.
ومن أهم ما يستفاد من التعريفات أن نطاق النظام واسع: فهو لا يقتصر على البث، بل يشمل الإنتاج للبث والتوزيع والبيع متى كان الهدف وصول المحتوى إلى الجمهور. أما المراسلات الخاصة فهي خارج تعريف الإعلام المرئي والمسموع. ويمكن عند الشك في دخول نشاط معين في التعريف استشارة محامٍ متخصص في أنظمة الإعلام والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
هل الرسائل الصوتية الخاصة تدخل في نظام الإعلام المرئي والمسموع؟
تعريف الإعلام المرئي والمسموع في المادة لا يشمل ما يتصف بطابع المراسلات الخاصة.
هل إنتاج المحتوى للبث يدخل في الإعلام المرئي والمسموع؟
نعم، التعريف يشمل بث المحتوى أو إعادة بثه أو إنتاجه للبث أو توزيعه أو بيعه ليصل إلى الجمهور.
ما هي اللجنة الابتدائية في هذا النظام؟
هي اللجنة الابتدائية المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر، بحسب التعريف.
مواد أخرى عن نطاق نظام الإعلام المرئي والمسموع
- المادة 2
تحدد المادة أهداف النظام: تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة وتطويره وتوفير بيئة استثمارية ملائمة واتساق محتواه مع السياسة الإعلامية.
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، وتطويره، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً والس
- المادة 4
تُخضع المادة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع لأحكام النظام ولائحته ولضوابط أداء المهنة التي تضعها الهيئة.
يخضع العاملون في مجال الإعلام المرئي والمسموع لأحكام النظام ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال، التي تضعها الهيئة.
- المادة 23
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة بناء على اقتراح المجلس خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالنظام، ونشرها، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يصدر الوزير اللائحة -بناء على اقتراح من المجلس- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ العمل بالنظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويصدر كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
- المادة 24
تحدد المادة بدء العمل بنظام الإعلام المرئي والمسموع بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 25
تقرر المادة أن نظام الإعلام المرئي والمسموع يلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
يُلغي النظام جميع ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

