تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

المادة الثالثة عشرة

توجب المادة على المرخص له في البث أو إعادة البث تزويد الهيئة عند طلبها بأي محتوى لم يعرض بعد للحصول على موافقتها قبل بثه أو عند إعادة بثه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على المرخص له في مجال البث أو إعادة البث أن يزود الهيئة -في حال طلبها- بأي محتوى إعلامي لم يعرض بعد؛ من أجل الحصول على موافقتها قبل بثه أو عند إعادة بثه، وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط المتعلقة بذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

هل يجب عرض كل البرامج على الهيئة قبل بثها؟

المادة توجب تزويد الهيئة بالمحتوى الذي لم يعرض بعد في حال طلبها، للحصول على موافقتها قبل بثه.

هل يشمل الحكم إعادة البث؟

نعم، المادة تذكر الحصول على الموافقة قبل البث أو عند إعادة البث، وتخاطب المرخص له في مجال البث أو إعادة البث.

مواد أخرى عن التزامات المرخص لهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.