مخالفات الإعلام المرئي وعقوباتها في نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي
ضبط المخالفات بموظفين لهم صفة مأموري الضبط، وغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال والإيقاف عن المهنة ستة أشهر وإلغاء الترخيص، والنفاذ المعجل ومضاعفة الغرامة عند التكرار، واختصاص الهيئة بغرامة حتى مليون ريال وإيقاف البث احترازياً ستين يوماً وحجز الأجهزة، والإجراءات ضد القنوات الأجنبية غير المرخصة.
4 مواد
- المادة 15
تلزم المادة الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المحتوى المخالف الذي يبث عبر قنوات أجنبية غير مرخصة منها ويستقبل داخل المملكة.
على الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المحتوى الإعلامي المخالف الذي يبث عبر قنوات أجنبية -غير مرخصة من الهيئة- ويتم استقباله داخل المملكة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 16
تسند المادة ضبط مخالفات النظام واللائحة إلى موظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الهيئة ولهم صفة مأموري الضبط.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة؛ موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، ويكون لهم صفة مأموري الضبط.
- المادة 17
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: غرامة حتى عشرة ملايين ريال والإيقاف عن المهنة حتى ستة أشهر وإلغاء الترخيص، مع النفاذ المعجل ومضاعفة الغرامة.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال. ب- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. ج- إلغاء الترخيص. 2- يكون تحصيل الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي…
- المادة 18
تمنح المادة الهيئة إيقاع غرامة حتى مليون ريال مع التظلم خلال ستين يومًا، وإيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًّا حتى ستين يومًا، وحجز الأجهزة.
مع مراعاة اختصاصات اللجنة الابتدائية المحددة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تختص الهيئة بما يأتي: 1- إيقاع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة (السابعة عشرة) من النظام -على مخالفات أحكام النظام واللائحة- بما لا يزيد على مليون ريال، وتحدد اللائحة المخالفات الموجبة لهذه الغرامة، والإجراءات والضوابط…