تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

المادة الثانية عشرة

تكلف المادة الهيئة بحماية حقوق المستفيدين والمرخص لهم وتسوية خلافاتهم، إلا إذا كان أحد الأطراف من مقدمي خدمة الاتصالات فتختص هيئة الاتصالات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تتولى الهيئة توفير الحماية لحقوق المستفيدين والمرخص لهم؛ وفقاً لضوابط تحددها اللائحة.

2- تعمل الهيئة على تسوية الخلافات بين المرخص لهم، أو بينهم وبين المستفيدين، وتحدد اللائحة إجراءات تسوية هذه الخلافات؛ إلا إذا كان أحد أطراف الخلاف من مقدمي خدمة الاتصالات فتكون التسوية من اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وفقاً لنظام الاتصالات.

المصدر الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

من يسوي الخلافات بين المشترك والقناة المرخصة؟

تعمل الهيئة على تسوية الخلافات بين المرخص لهم والمستفيدين، وفق إجراءات تحددها اللائحة.

متى تختص هيئة الاتصالات بالتسوية؟

إذا كان أحد أطراف الخلاف من مقدمي خدمة الاتصالات، وفقًا لنظام الاتصالات.

هل تحمي الهيئة حقوق المرخص لهم؟

نعم، تتولى توفير الحماية لحقوق المستفيدين والمرخص لهم وفق ضوابط تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن الترددات والمنافسة وحقوق المستفيدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.