تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 24 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

المادة الرابعة والعشرون

تحدد المادة بدء العمل بنظام الإعلام المرئي والمسموع بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

متى يبدأ العمل بنظام الإعلام المرئي والمسموع؟

بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هل تصدر اللائحة مع نفاذ النظام؟

بحسب المادة 23 تصدر اللائحة خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بالنظام.

مواد أخرى عن نطاق نظام الإعلام المرئي والمسموع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.