المادة 24 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
المادة الرابعة والعشرون
تحدد المادة بدء العمل بنظام الإعلام المرئي والمسموع بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
هذه المادة تحدد تاريخ نفاذ النظام، أي متى تصبح أحكامه ملزمة.
الحكم: يُعمل بالنظام بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الغاية من المهلة: منح الجهات العاملة في الإعلام المرئي والمسموع والعاملين فيه وقتًا للاطلاع على الأحكام الجديدة والاستعداد لها، كمراجعة التراخيص وترتيب الالتزامات.
العلاقة باللائحة: تنص المادة 23 على أن الوزير يصدر اللائحة بناء على اقتراح المجلس خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بالنظام. فتسلسل المدد:
- نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بعد 90 يومًا من النشر: يبدأ العمل بالنظام (المادة 24).
- خلال 90 يومًا من بدء العمل: تصدر اللائحة (المادة 23).
العلاقة بالترخيص الحكمي: تعد القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون وقت نفاذ النظام مرخصة حكمًا بحسب المادة 22. فتاريخ النفاذ المحدد في هذه المادة هو المرجع في تحديد القنوات المشمولة بذلك.
والأثر العملي: نقطة البداية في الحساب هي تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. وتحديد ما إذا كانت واقعة معينة تخضع للنظام بحسب تاريخ وقوعها مسألة قد تحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في أنظمة الإعلام والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
متى يبدأ العمل بنظام الإعلام المرئي والمسموع؟
بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل تصدر اللائحة مع نفاذ النظام؟
بحسب المادة 23 تصدر اللائحة خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بالنظام.
مواد أخرى عن نطاق نظام الإعلام المرئي والمسموع
- المادة 1
تعرّف المادة مصطلحات نظام الإعلام المرئي والمسموع، كالمحتوى الإعلامي والبث وإعادة البث والمرخص له ورخصة البث وشبكة البث واللجنتين الابتدائية والاستئنافية.
التعريفات: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام الإعلام المرئي و
- المادة 2
تحدد المادة أهداف النظام: تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة وتطويره وتوفير بيئة استثمارية ملائمة واتساق محتواه مع السياسة الإعلامية.
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، وتطويره، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً والس
- المادة 4
تُخضع المادة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع لأحكام النظام ولائحته ولضوابط أداء المهنة التي تضعها الهيئة.
يخضع العاملون في مجال الإعلام المرئي والمسموع لأحكام النظام ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال، التي تضعها الهيئة.
- المادة 23
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة بناء على اقتراح المجلس خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالنظام، ونشرها، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يصدر الوزير اللائحة -بناء على اقتراح من المجلس- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ العمل بالنظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويصدر كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
- المادة 25
تقرر المادة أن نظام الإعلام المرئي والمسموع يلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
يُلغي النظام جميع ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

