تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

المادة الثامنة عشرة

تمنح المادة الهيئة إيقاع غرامة حتى مليون ريال مع التظلم خلال ستين يومًا، وإيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًّا حتى ستين يومًا، وحجز الأجهزة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة اختصاصات اللجنة الابتدائية المحددة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تختص الهيئة بما يأتي:

1- إيقاع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة (السابعة عشرة) من النظام -على مخالفات أحكام النظام واللائحة- بما لا يزيد على مليون ريال، وتحدد اللائحة المخالفات الموجبة لهذه الغرامة، والإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك. ويجوز التظلم من القرار الصادر من الهيئة أمام اللجنة الابتدائية المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.

2- إيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًّا -وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة- مدة لا تزيد على ستين يوماً في حالة مخالفة أي من أحكام النظام واللائحة، على أنه يجوز لمن نفذ بحقه إجراء الإيقاف أو التعليق التظلم أمام اللجنة الاستئنافية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وعليها أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.

3- حجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل المخالفة عند ضبطها، إلى حين البت فيها؛ وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.

المصدر الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

ما أقصى غرامة يمكن أن توقعها هيئة الإعلام المرئي والمسموع؟

تختص الهيئة بإيقاع الغرامة بما لا يزيد على مليون ريال.

كم مدة التظلم من غرامة الهيئة؟

60 يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، أمام اللجنة الابتدائية.

كم مدة التظلم من إيقاف البث احترازيًّا؟

15 يومًا من تاريخ الإبلاغ أمام اللجنة الاستئنافية، وعليها البت خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تقديم التظلم.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات الإعلام المرئي وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.