المادة 18 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
المادة الثامنة عشرة
تمنح المادة الهيئة إيقاع غرامة حتى مليون ريال مع التظلم خلال ستين يومًا، وإيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًّا حتى ستين يومًا، وحجز الأجهزة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة اختصاصات اللجنة الابتدائية المحددة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تختص الهيئة بما يأتي:
1- إيقاع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة (السابعة عشرة) من النظام -على مخالفات أحكام النظام واللائحة- بما لا يزيد على مليون ريال، وتحدد اللائحة المخالفات الموجبة لهذه الغرامة، والإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك. ويجوز التظلم من القرار الصادر من الهيئة أمام اللجنة الابتدائية المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.
2- إيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًّا -وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة- مدة لا تزيد على ستين يوماً في حالة مخالفة أي من أحكام النظام واللائحة، على أنه يجوز لمن نفذ بحقه إجراء الإيقاف أو التعليق التظلم أمام اللجنة الاستئنافية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وعليها أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.
3- حجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل المخالفة عند ضبطها، إلى حين البت فيها؛ وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
المصدر الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما تختص به الهيئة مباشرة، مع مراعاة اختصاصات اللجنة الابتدائية في المادة 19. وهي ثلاث صلاحيات:
1- الغرامة
- إيقاع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة 1/أ من المادة 17، لكن بما لا يزيد على 1,000,000 ريال، مع أن سقف الغرامة في المادة 17 هو 10 ملايين ريال.
- تحدد اللائحة المخالفات الموجبة لهذه الغرامة وإجراءاتها وضوابطها.
- التظلم: يجوز أمام اللجنة الابتدائية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.
2- الإيقاف أو التعليق الاحترازي
- إيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًّا، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.
- مدة لا تزيد على 60 يومًا.
- في حالة مخالفة أي من أحكام النظام واللائحة.
- التظلم: يجوز أمام اللجنة الاستئنافية خلال 15 يومًا من تاريخ الإبلاغ، وعلى اللجنة البت خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم.
3- الحجز
- حجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل المخالفة عند ضبطها، إلى حين البت فيها، وفقًا للإجراءات النظامية.
والفرق في مسار التظلم مهم: التظلم من الغرامة يكون أمام اللجنة الابتدائية خلال 60 يومًا، أما التظلم من الإيقاف أو التعليق فأمام اللجنة الاستئنافية خلال 15 يومًا. وبحسب المادة 19، تتولى اللجنة الابتدائية النظر في مخالفات النظام فيما عدا ما تختص به الهيئة. ولقصر المدد، يُنصح بالتحرك فور الإبلاغ واستشارة محامٍ متخصص في أنظمة الإعلام والقضايا الإدارية.
مثال عملي
أُبلغت إذاعة في الرياض بقرار من الهيئة بإيقاف بثها احترازيًّا 30 يومًا. أمامها 15 يومًا من تاريخ الإبلاغ للتظلم أمام اللجنة الاستئنافية، وعلى اللجنة البت خلال 15 يومًا من تقديم التظلم. ولو كان القرار غرامة، لكان التظلم أمام اللجنة الابتدائية خلال 60 يومًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
ما أقصى غرامة يمكن أن توقعها هيئة الإعلام المرئي والمسموع؟
تختص الهيئة بإيقاع الغرامة بما لا يزيد على مليون ريال.
كم مدة التظلم من غرامة الهيئة؟
60 يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، أمام اللجنة الابتدائية.
كم مدة التظلم من إيقاف البث احترازيًّا؟
15 يومًا من تاريخ الإبلاغ أمام اللجنة الاستئنافية، وعليها البت خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تقديم التظلم.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 17
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: غرامة حتى عشرة ملايين ريال والإيقاف عن المهنة حتى ستة أشهر وإلغاء الترخيص، مع النفاذ المعجل ومضاعفة الغرامة.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة لا تزيد على عشرة ملاي
- المادة 19
تختص اللجنة الابتدائية بمخالفات النظام عدا اختصاص الهيئة، وبمخالفة السعودي خارج المملكة، وبالتظلم من غرامات الهيئة، ولها نشر قرار العقوبة في ثلاث صحف.
1- فيما عدا ما تختص به الهيئة؛ تتولى اللجنة الابتدائية النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات الواردة فيه. 2- تتولى اللجنة الابتدائية الآتي: أ - النظر ف
مواد أخرى عن مخالفات الإعلام المرئي وعقوباتها
- المادة 15
تلزم المادة الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المحتوى المخالف الذي يبث عبر قنوات أجنبية غير مرخصة منها ويستقبل داخل المملكة.
على الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المحتوى الإعلامي المخالف الذي يبث عبر قنوات أجنبية -غير مرخصة من الهيئة- ويتم استقباله داخل المملكة، وذلك وف
- المادة 16
تسند المادة ضبط مخالفات النظام واللائحة إلى موظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الهيئة ولهم صفة مأموري الضبط.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة؛ موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، ويكون لهم صفة مأموري الضبط.
- المادة 17
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: غرامة حتى عشرة ملايين ريال والإيقاف عن المهنة حتى ستة أشهر وإلغاء الترخيص، مع النفاذ المعجل ومضاعفة الغرامة.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة لا تزيد على عشرة ملاي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

