المادة 22 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
المادة الثانية والعشرون
تعد المادة القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون وقت نفاذ النظام مرخصة حكمًا، مع خضوعها لأحكام النظام واللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون -وقت نفاذ هذا النظام- مرخصة حكماً؛ على أن تخضع تلك القنوات لأحكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
هذه مادة انتقالية، تعالج وضع القنوات القائمة عند صدور النظام.
من تشمل؟ القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، القائمة وقت نفاذ هذا النظام.
الحكم: تعد هذه القنوات مرخصة حكمًا. ومعنى "حكمًا" أنها تُعامل معاملة القنوات المرخصة بنص النظام، دون حاجة إلى التقدم بطلب ترخيص بالطريقة المعتادة.
القيد: ذلك على أن تخضع تلك القنوات لأحكام النظام واللائحة. فالترخيص الحكمي لا يعني الإعفاء من الالتزامات. فهذه القنوات ملزمة، مثلًا، بضوابط المحتوى الإعلامي في المادة 5، وبالتزامات المرخص له في المادة 6 بحسب نوع ترخيصها.
لماذا هذا الحكم؟ لأن المادة 3 توجب الحصول على الترخيص قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع. ولو طُبقت هذه القاعدة حرفيًّا على القنوات القائمة لتوجب عليها التوقف حتى تحصل على الترخيص. فجاءت هذه المادة لضمان استمرارها دون انقطاع، مع إخضاعها للنظام.
ويُلاحظ أن المادة تقتصر على القنوات التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون وقت نفاذ النظام، ولا يتناول النص غيرها من القنوات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
هل تحتاج قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى ترخيص جديد؟
القنوات التابعة لها وقت نفاذ النظام تعد مرخصة حكمًا بنص المادة.
هل تخضع هذه القنوات لأحكام النظام؟
نعم، المادة تنص على خضوعها لأحكام النظام واللائحة رغم ترخيصها الحكمي.
مواد أخرى عن ترخيص البث والإعلام المرئي
- المادة 3
توجب المادة الحصول على ترخيص قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع وفق النظام وما تحدده اللائحة.
يجب قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لما ورد في النظام، وما تحدده اللائحة.
- المادة 7
تجعل المادة إصدار تراخيص البث الإعلامي وتجديدها وتعديلها وتعليقها وإلغاءها بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة، وتحيل الشروط إلى اللائحة.
تصدر التراخيص الخاصة بالبث الإعلامي، وتجدد، وتعدل، وتعلق، وتلغى؛ بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بذلك.
- المادة 8
تمنح المادة الهيئة اختصاص منح تراخيص أنشطة الإعلام المرئي والمسموع وتعديلها وتعليقها وإلغائها وتجديدها مع مراعاة المادة 7، وتحيل أنواعها وشروطها إلى اللائحة.
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من النظام، تختص الهيئة بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام المرئي والمسموع، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، أو تجديدها
- المادة 9
تمنع المادة بيع الترخيص الإعلامي أو التنازل عنه أو عن جزء منه أو الاندماج مع الغير داخل المملكة أو خارجها إلا بموافقة الجهة المصدرة له.
لا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بموافقة الجهة التي أصدرته، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحدد
- المادة 10
تكلف المادة المجلس بوضع قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص وخدمات الهيئة بموجب النظام واللائحة وآلية تحصيله.
يضع المجلس قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص، وما تقدمه الهيئة من خدمات بموجب النظام واللائحة، وآلية تحصيله.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

