In force
Saudi Juvenile Law
نظام الأحداث
The Juvenile Law of Saudi Arabia. This page presents the official Arabic text of each article with plain-English explanations.
- Articles
- 24
- In force
- 24
- Amended
- 0
- Issued
- 19/11/1439 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Juvenile Law by topic
Definition of a Juvenile and Age of Responsibility5 articlesArrest and Notification of a Juvenile4 articlesDetaining a Juvenile in a Juvenile Home3 articlesInvestigating a Juvenile5 articlesTrial of a Juvenile4 articlesJuvenile Penalties and Measures2 articlesConditional Release and Enforcing Judgments4 articles
Articles of the Saudi Juvenile Law
- Article 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الأحداث، وأهمها أن الحدث هو من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
- Article 2تقرر المادة أن من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه لا يساءل جزائيًّا.
- Article 3تقرر المادة احتساب سن الحدث بالتقويم الهجري استنادًا إلى أي وثيقة رسمية، وتجيز للمحكمة إحالته إلى جهة طبية مختصة لتقدير سنه.
- Article 4تقرر المادة أن تتم إجراءات بلاغات الأحداث المدعين وسماع شهادتهم في مكان مناسب وبوجود ولي الأمر، مع تقليل حاجتهم إلى الحضور مستقبلًا.
- Article 5تنظم المادة القبض على الحدث، فتوجب إبلاغ ولي أمره فورًا في التلبس، وفي غيره يكون القبض بحضور ولي أمره أو مندوب الدار أو بما يمنع الخلوة.
- Article 6تقرر المادة أن تبليغ الحدث لا يكون صحيحًا في جميع الأحوال إلا إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
- Article 7تمنع المادة توقيف الحدث للتحقيق إلا إذا رأت النيابة أن المصلحة تقتضيه، على أن يكون التوقيف في الدار فقط وبأمر مسبب.
- Article 8توجب المادة ترحيل الحدث فورًا إلى أقرب دار إذا لم توجد دار في مكان إقامته، وتحدد من يرافق الذكر ومن يرافق الأنثى أثناء الترحيل.
- Article 9تحدد المادة مدة توقيف الحدث بخمسة أيام، وتجيز تمديدها إلى 15 يومًا ثم إلى 60 يومًا من تاريخ القبض، ثم بأمر قضائي مسبب من المحكمة.
- Article 10تقرر المادة أن تُسمع أقوال الحدث في الأماكن التي ليس فيها دار بحضور ولي أمره أو مندوب الوزارة، ثم يسلم لولي أمره بتعهد ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
- Article 11تمنع المادة النيابة من التحقيق مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو محامٍ، وتجعل التحقيق داخل الدار كأصل.
- Article 12توجب المادة على الدار إعداد تقرير اجتماعي عن الحدث فور إيداعه وتقديمه إلى المحكمة مع ملف القضية، ثم تقديم تقارير بصفة مستمرة.
- Article 13تكتفي المادة في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون لائحة دعوى، مع حفظ حق الأطراف في الاعتراض، وتستثني القضايا التي يستوجب نظرها ثلاثة قضاة.
- Article 14تقرر المادة محاكمة الحدث بحضوره وحضور ولي أمره أو مندوب الدار مع حقه في محامٍ، وتجيز للمحكمة إعفاءهما من الحضور بطلب من له مصلحة.
- Article 15تحدد المادة ما يحكم به على الحدث: تدابير فقط لمن لم يتم الخامسة عشرة، والإيداع في الدار بدل السجن لمن أتمها، مع جواز الاكتفاء بالتدابير.
- Article 16تقرر المادة أن أحكام نظام الأحداث لا تخل بالأحكام المقررة شرعًا فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.
- Article 17تقرر المادة نقل الحدث إلى السجن لإتمام مدة الإيداع الباقية إذا أتم الثامنة عشرة قبل انتهائها، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
- Article 18توجب المادة على النيابة عند اشتراك أحداث وغير أحداث في جريمة إعداد ملف مستقل لكل فئة، وتطبيق إجراءات نظام الأحداث وأحكامه على الحدث في كل الأحوال.
- Article 19تقرر المادة تسجيل الأحكام الصادرة على الحدث في سجل خاص لدى الدار، وعدم تسجيلها عليه سابقة.
- Article 20تجيز المادة للمحكمة بقرار مسبب الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم بالإيداع بعد قضائه ربع المدة، وتوجب إعادته إلى الدار إذا أخل بالشروط.
- Article 21تقرر المادة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، مع مراعاة المادة 15، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
- Article 22تقرر المادة تطبيق نظام الإجراءات الجزائية على الحدث فيما لم يرد فيه نص في نظام الأحداث، بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثًا.
- Article 23تقرر المادة أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث بعد أن تعدها خمس جهات، في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور النظام.
- Article 24تقرر المادة العمل بنظام الأحداث بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.