Article 12 of the Saudi Juvenile Law
المادة 12 من نظام الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تُعِد الدار -فور إيداع الحدث لديها- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالته، وتقدمه إلى المحكمة مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن تُقدِّم الدار إلى المحكمة - بصفة مستمرة- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالة الحدث، وتحدد اللائحة المدد اللازمة لذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تلزم هذه المادة الدار بدور مهم في قضية الحدث، وهو إعداد التقرير الاجتماعي عن حالته. والدار وفق المادة 1 جهة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مخصصة لإيداع الأحداث وتوقيفهم.
ويتضمن هذا الالتزام ما يأتي:
- فور الإيداع: تعد الدار تقريرًا اجتماعيًّا عن حالة الحدث بمجرد إيداعه لديها.
- مع ملف القضية: تقدم الدار هذا التقرير إلى المحكمة مع ملف القضية.
- عند الطلب: تقدم التقرير كلما طلبت المحكمة ذلك.
- بصفة مستمرة: في جميع الأحوال يجب أن تقدم الدار إلى المحكمة تقريرًا اجتماعيًّا عن حالة الحدث بصفة مستمرة، وتحدد اللائحة التنفيذية المدد اللازمة لذلك.
والمقصود بالمحكمة المحكمة أو الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث. ولم تبين المادة محتوى التقرير، ولا المدد التي تقدم فيها التقارير المستمرة، فهذه متروكة للائحة.
ويظهر من المادة أن النظام يحرص على أن تكون لدى المحكمة صورة عن حالة الحدث الاجتماعية، إلى جانب ملف القضية. وتأتي المادة بعد المادة 11 التي تنظم التحقيق مع الحدث داخل الدار، وقبل المادة 13 التي تكتفي في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون لائحة دعوى.
ولمعرفة كيف يمكن للأسرة متابعة هذا التقرير في قضية قائمة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Investigating a Juvenile
- Article 10
تقرر المادة أن تُسمع أقوال الحدث في الأماكن التي ليس فيها دار بحضور ولي أمره أو مندوب الوزارة، ثم يسلم لولي أمره بتعهد ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد
- Article 11
تمنع المادة النيابة من التحقيق مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو محامٍ، وتجعل التحقيق داخل الدار كأصل.
لا تحقق النيابة مع الحدث إلاَّ بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محامٍ له, ويكون التحقيق داخل الدار. وإن اقتضت مصلحة التحقيق غي
- Article 13
تكتفي المادة في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون لائحة دعوى، مع حفظ حق الأطراف في الاعتراض، وتستثني القضايا التي يستوجب نظرها ثلاثة قضاة.
مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضا
- Article 18
توجب المادة على النيابة عند اشتراك أحداث وغير أحداث في جريمة إعداد ملف مستقل لكل فئة، وتطبيق إجراءات نظام الأحداث وأحكامه على الحدث في كل الأحوال.
إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفاً خاصاً بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفاً خاصاً بالأحداث يحال إلى المحكمة، ما لم تكن غ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

