Article 11 of the Saudi Juvenile Law
المادة 11 من نظام الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تحقق النيابة مع الحدث إلاَّ بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محامٍ له, ويكون التحقيق داخل الدار. وإن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك فيكون التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة ضمانتين أساسيتين للحدث عند التحقيق معه من النيابة العامة:
أولًا: الحضور. لا تحقق النيابة مع الحدث إلا بحضور أحد هؤلاء:
- ولي أمره أو من يقوم مقامه.
- باحث أو أخصائي اجتماعي.
- محامٍ له.
فلا يجوز أن يجري التحقيق والحدث وحده دون أحد من هؤلاء.
ثانيًا: المكان. الأصل أن يكون التحقيق داخل الدار، وهي وفق المادة 1 جهة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مخصصة لإيداع الأحداث وتوقيفهم. وإن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، فيكون التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث.
وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك، فلم تذكر تفاصيلها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 10 التي تنظم سماع جهة الضبط لأقوال الحدث في الأماكن التي ليس فيها دار، ثم إحالة الأوراق إلى النيابة. وتقرر المادة 12 أن تعد الدار، فور إيداع الحدث لديها، تقريرًا اجتماعيًّا عن حالته يقدم إلى المحكمة.
وإذا استدعت النيابة ابنك أو ابنتك للتحقيق وأردت حضور محامٍ معه، فيمكنك التواصل مع محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Investigating a Juvenile
- Article 10
تقرر المادة أن تُسمع أقوال الحدث في الأماكن التي ليس فيها دار بحضور ولي أمره أو مندوب الوزارة، ثم يسلم لولي أمره بتعهد ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد
- Article 12
توجب المادة على الدار إعداد تقرير اجتماعي عن الحدث فور إيداعه وتقديمه إلى المحكمة مع ملف القضية، ثم تقديم تقارير بصفة مستمرة.
تُعِد الدار -فور إيداع الحدث لديها- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالته، وتقدمه إلى المحكمة مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك. وفي جميع الأحوال يجب أن تُقدِّم الدار
- Article 13
تكتفي المادة في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون لائحة دعوى، مع حفظ حق الأطراف في الاعتراض، وتستثني القضايا التي يستوجب نظرها ثلاثة قضاة.
مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضا
- Article 18
توجب المادة على النيابة عند اشتراك أحداث وغير أحداث في جريمة إعداد ملف مستقل لكل فئة، وتطبيق إجراءات نظام الأحداث وأحكامه على الحدث في كل الأحوال.
إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفاً خاصاً بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفاً خاصاً بالأحداث يحال إلى المحكمة، ما لم تكن غ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

