Article 15 of the Saudi Juvenile Law
المادة 15 من نظام الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا لم يكن الحدث متمًّا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبيرٍ أو أكثر من التدابير الآتية:
أ) توبيخه وتحذيره.
ب) تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية.
ج) منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
د) منعه من مزاولة عمل معين.
هـ) وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين.
و) إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ز) الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متمًّا (الثانية عشرة) من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه.
2- إذا كان الحدث متمًّا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن؛ فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة. وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
3- للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها وهو متم (الخامسة عشرة) من عمره بتدبيرٍ أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.
4ـ تكلف المحكمة من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدبير أو التدابير المحكوم بها على الحدث.
5ـ يجوز للمحكمة في أي وقت فرضُ تدبيرٍ -أو أكثر- أو إنهاؤه، أو إبدال آخر به.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه أهم مواد النظام، إذ تحدد ما يحكم به على الحدث بحسب عمره وقت ارتكاب الفعل:
1. من لم يتم الخامسة عشرة: لا يفرض عليه سوى تدبير أو أكثر من هذه التدابير:
- التوبيخ والتحذير.
- التسليم لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية.
- المنع من ارتياد أماكن معينة مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
- المنع من مزاولة عمل معين.
- المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية مدة لا تتجاوز سنتين.
- الإلزام بواجبات معينة مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
- الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية مدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون قد أتم الثانية عشرة وقت الفعل.
2. من أتم الخامسة عشرة: تطبق عليه العقوبات المقررة عدا السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة للفعل، دون التقيد بحدها الأدنى. وإذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فالإيداع مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
3. الاكتفاء بالتدابير: للمحكمة أن تحكم على من أتم الخامسة عشرة بتدبير أو أكثر من التدابير السابقة بدل العقوبة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو ظروف الفعل أنه لن يعود إليه.
4 و5. التنفيذ والتعديل: تكلف المحكمة من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدابير، ولها في أي وقت فرض تدبير أو أكثر أو إنهاؤه أو إبداله بآخر.
وتقرر المادة 16 أن أحكام النظام لا تخل بالأحكام المقررة شرعًا في جرائم الحدود والقصاص. ولتقدير وضع حدث في قضية معينة يستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Juvenile Penalties and Measures
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

