Article 13 of the Saudi Juvenile Law
المادة 13 من نظام الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبسط هذه المادة إجراءات رفع قضايا الأحداث إلى المحكمة، فتقرر أنه يكتفى بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى.
وتقيد المادة هذه القاعدة بأمرين:
- حق الاعتراض محفوظ: الاكتفاء بقرار الاتهام لا يخل بحق أطراف الدعوى في الاعتراض. فتبسيط الإجراء لا ينقص من حقوق الأطراف.
- استثناء: لا تطبق هذه القاعدة على القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة.
ولم تبين المادة ما هي القضايا التي يستوجب نظرها ثلاثة قضاة، ولا شكل قرار الاتهام أو محتواه.
وتأتي هذه المادة بين المادة 12 التي توجب على الدار تقديم تقرير اجتماعي عن الحدث إلى المحكمة مع ملف القضية، والمادة 14 التي تنظم حضور الحدث وولي أمره أمام المحكمة. والمقصود بالمحكمة وفق المادة 1 المحكمة أو الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
ولمعرفة ما إذا كانت قضية بعينها تدخل في الاستثناء، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Investigating a Juvenile
- Article 10
تقرر المادة أن تُسمع أقوال الحدث في الأماكن التي ليس فيها دار بحضور ولي أمره أو مندوب الوزارة، ثم يسلم لولي أمره بتعهد ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد
- Article 11
تمنع المادة النيابة من التحقيق مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو محامٍ، وتجعل التحقيق داخل الدار كأصل.
لا تحقق النيابة مع الحدث إلاَّ بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محامٍ له, ويكون التحقيق داخل الدار. وإن اقتضت مصلحة التحقيق غي
- Article 12
توجب المادة على الدار إعداد تقرير اجتماعي عن الحدث فور إيداعه وتقديمه إلى المحكمة مع ملف القضية، ثم تقديم تقارير بصفة مستمرة.
تُعِد الدار -فور إيداع الحدث لديها- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالته، وتقدمه إلى المحكمة مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك. وفي جميع الأحوال يجب أن تُقدِّم الدار
- Article 18
توجب المادة على النيابة عند اشتراك أحداث وغير أحداث في جريمة إعداد ملف مستقل لكل فئة، وتطبيق إجراءات نظام الأحداث وأحكامه على الحدث في كل الأحوال.
إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفاً خاصاً بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفاً خاصاً بالأحداث يحال إلى المحكمة، ما لم تكن غ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

