Article 2 of the Saudi Juvenile Law
المادة 2 من نظام الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يساءل جزائيًّا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة الحد الأدنى لسن المسؤولية الجزائية: فالطفل الذي لم يتم السابعة من عمره لا يساءل جزائيًّا عن الفعل المعاقب عليه، مهما كان نوع هذا الفعل.
والعبرة في ذلك بعمر الطفل وقت ارتكاب الفعل، لا وقت اكتشافه أو وقت نظر القضية. فإذا ارتكب الطفل الفعل قبل إتمامه السابعة، فلا يساءل عنه جزائيًّا حتى لو كبر بعد ذلك.
وتنسجم هذه المادة مع تعريف الحدث في المادة 1 بأنه من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة؛ فمن هو دون السابعة لا يدخل أصلًا في نطاق الحدث الذي تطبق عليه إجراءات هذا النظام وعقوباته وتدابيره.
وتتحدث المادة عن المساءلة الجزائية فقط، ولم تتناول أي آثار أخرى قد تترتب على الفعل. ولتحديد السن تبين المادة 3 أنه يحتسب بالتقويم الهجري استنادًا إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية، مع جواز إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه.
ومن كانت لديه حالة يتردد فيها عمر الطفل حول هذا الحد، فالأفضل أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definition of a Juvenile and Age of Responsibility
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الأحداث، وأهمها أن الحدث هو من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1ـ النظام: نظام الأحداث. 2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- النيابة: النياب
- Article 3
تقرر المادة احتساب سن الحدث بالتقويم الهجري استنادًا إلى أي وثيقة رسمية، وتجيز للمحكمة إحالته إلى جهة طبية مختصة لتقدير سنه.
لأغراض تطبيق النظام, يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استناداً إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية، وللمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لت
- Article 23
تقرر المادة أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث بعد أن تعدها خمس جهات، في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور النظام.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بعد أن تعدّها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة- في مدة لا تتجاوز تس
- Article 24
تقرر المادة العمل بنظام الأحداث بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

