Article 14 of the Saudi Juvenile Law
المادة 14 من نظام الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظاماً.
وللمحكمة -بناء على طلب مَنْ له مصلحة- أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة، ويكتفى بحضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في حقه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة من يحضر محاكمة الحدث:
- الأصل: تجرى المحاكمة أمام المحكمة بحضور الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه.
- عند التعذر: إذا تعذر حضور ولي الأمر أو من يقوم مقامه، فيحضر مندوب من الدار.
- المحامي: كل ذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظامًا.
ثم تجيز المادة استثناءً: للمحكمة، بناءً على طلب من له مصلحة، أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة. وفي هذه الحالة يكتفى بحضور من يمثله، وتعد المحاكمة حضورية في حقه، أي تعامل كأنه حضرها.
ويلاحظ أن الإعفاء من الحضور لا يكون تلقائيًّا، بل يحتاج إلى طلب ممن له مصلحة، ويرجع القرار فيه إلى المحكمة.
والمقصود بالمحكمة وفق المادة 1 المحكمة أو الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث، والدار جهة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقبل المحاكمة تقرر المادة 13 الاكتفاء بقرار اتهام دون لائحة دعوى، إلا في القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة، وبعدها تبين المادة 15 التدابير والعقوبات التي يحكم بها على الحدث.
ولتوكيل محامٍ يحضر مع الحدث أو يمثله، يمكن التواصل مع محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Trial of a Juvenile
- Article 13
تكتفي المادة في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون لائحة دعوى، مع حفظ حق الأطراف في الاعتراض، وتستثني القضايا التي يستوجب نظرها ثلاثة قضاة.
مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضا
- Article 18
توجب المادة على النيابة عند اشتراك أحداث وغير أحداث في جريمة إعداد ملف مستقل لكل فئة، وتطبيق إجراءات نظام الأحداث وأحكامه على الحدث في كل الأحوال.
إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفاً خاصاً بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفاً خاصاً بالأحداث يحال إلى المحكمة، ما لم تكن غ
- Article 22
تقرر المادة تطبيق نظام الإجراءات الجزائية على الحدث فيما لم يرد فيه نص في نظام الأحداث، بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثًا.
فيما لم يرد فيه نص في النظام، تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية على الحدث، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثاً.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

