Juvenile Penalties and Measures in the Saudi Juvenile Law
عقوبة الحدث والتدابير — نظام الأحداث
Measures for those under 15, such as reprimand, handing to parents, banning from certain places, social monitoring and placement in a social institution; for those who completed 15, placement in the home for no more than half the maximum or ten years for offenses punishable by death; without prejudice to hudud and retaliation (Articles 15 and 16).
2 articles
- Article 15
تحدد المادة ما يحكم به على الحدث: تدابير فقط لمن لم يتم الخامسة عشرة، والإيداع في الدار بدل السجن لمن أتمها، مع جواز الاكتفاء بالتدابير.
1- إذا لم يكن الحدث متمًّا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبيرٍ أو أكثر من التدابير الآتية: أ) توبيخه وتحذيره. ب) تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية. ج) منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. د) منعه من مزاولة عمل معين. هـ) وضعه تحت…
- Article 16
تقرر المادة أن أحكام نظام الأحداث لا تخل بالأحكام المقررة شرعًا فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.
لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام المقررة شرعاً فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.