Article 17 of the Saudi Juvenile Law
المادة 17 من نظام الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا أتم الحدث (الثامنة عشرة) من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية، إلاَّ إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها -أو بناء على طلب من له مصلحة- غير ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة الحدث الذي حُكم عليه بالإيداع، ثم أتم الثامنة عشرة من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع.
القاعدة في هذه الحالة أن الحدث ينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية. ويتصل ذلك بتعريف المادة 1، الذي يقصر وصف الحدث على من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة.
لكن المادة تستثني من ذلك أن ترى المحكمة غير ذلك، ويكون ذلك بطريقين:
- من تلقاء نفسها.
- بناءً على طلب من له مصلحة.
ولم تحدد المادة البديل الذي تقرره المحكمة إذا رأت عدم النقل، ولا المعايير التي تعتمد عليها، فهذا متروك لتقديرها.
والدار وفق المادة 1 جهة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث. وتأتي هذه المادة بعد المادة 16 التي تقرر أن أحكام النظام لا تخل بالأحكام المقررة شرعًا في جرائم الحدود والقصاص.
ويمكن لمن له مصلحة، كولي أمر الحدث، أن يطلب من المحكمة عدم نقله إلى السجن. ولمعرفة كيفية تقديم هذا الطلب، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Conditional Release and Enforcing Judgments
- Article 19
تقرر المادة تسجيل الأحكام الصادرة على الحدث في سجل خاص لدى الدار، وعدم تسجيلها عليه سابقة.
تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجلٍّ خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة.
- Article 20
تجيز المادة للمحكمة بقرار مسبب الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم بالإيداع بعد قضائه ربع المدة، وتوجب إعادته إلى الدار إذا أخل بالشروط.
1ـ يجوز للمحكمة -بقرار مسبب- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة؛ الإفراجُ المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك بشرط أن يكو
- Article 21
تقرر المادة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، مع مراعاة المادة 15، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
مع مراعاة حكم المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تنًّفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

