Article 5 of the Saudi Juvenile Law
المادة 5 من نظام الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فوراً أو من يقوم مقامه.
أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، ويحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، وتحدد اللائحة إجراءات القبض.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفرّق هذه المادة بين حالتين عند القبض على الحدث:
- حالة التلبس: يراعى إبلاغ ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه فورًا.
- غير حالات التلبس: يراعى حال الحدث، ويكون القبض عليه بإحدى الطرق الآتية: بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو بحضور مندوب من الدار، أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به.
وفي غير حالات التلبس أيضًا يجب أن يحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، فلا يبقى الحدث وأسرته دون معرفة سبب القبض.
وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد إجراءات القبض، فلم تذكر تفاصيلها.
وتنسجم المادة مع ما قبلها وما بعدها: فالمادة 4 تنظم بلاغات الأحداث المدعين وشهادتهم بوجود ولي الأمر، والمادة 6 تقرر أن تبليغ الحدث لا يكون صحيحًا إلا إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه. والمقصود بالدار وفق المادة 1 الجهة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المخصصة لإيداع الأحداث وتوقيفهم.
وإذا قُبض على ابنك أو ابنتك وأردت معرفة حقوقكم في القضية، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Arrest and Notification of a Juvenile
- Article 4
تقرر المادة أن تتم إجراءات بلاغات الأحداث المدعين وسماع شهادتهم في مكان مناسب وبوجود ولي الأمر، مع تقليل حاجتهم إلى الحضور مستقبلًا.
تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث, وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقا
- Article 6
تقرر المادة أن تبليغ الحدث لا يكون صحيحًا في جميع الأحوال إلا إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
في جميع الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلاَّ إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
- Article 10
تقرر المادة أن تُسمع أقوال الحدث في الأماكن التي ليس فيها دار بحضور ولي أمره أو مندوب الوزارة، ثم يسلم لولي أمره بتعهد ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

