Article 6 of the Saudi Juvenile Law
المادة 6 من نظام الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
في جميع الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلاَّ إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة واضحة في تبليغ الحدث: لا يكون التبليغ صحيحًا إلا إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
ومعنى ذلك أن تبليغ الحدث وحده لا يكفي، فإذا وُجِّه التبليغ إلى الحدث دون ولي أمره أو من يقوم مقامه فإن هذا الإجراء لا يعد صحيحًا. والغرض من ذلك أن يعلم من يتولى أمر الحدث بما يُطلب منه، حتى يتمكن من الحضور معه ومتابعة شأنه.
وعبارة «في جميع الأحوال» تعني أن القاعدة عامة، لا تقتصر على نوع معين من التبليغ أو مرحلة معينة من القضية. ولم تذكر المادة طريقة التبليغ نفسها.
وتتكامل هذه القاعدة مع المادة 5 التي توجب في غير حالات التلبس إحاطة الحدث وولي أمره بالتهمة المنسوبة إليه، ومع المادة 7 التي تمنع توقيف الحدث للتحقيق إلا إذا رأت النيابة أن المصلحة تقتضي ذلك. والحدث وفق المادة 1 هو من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة.
وإذا وصل إلى الحدث تبليغ ولم يُبلَّغ ولي أمره، فيمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث لمعرفة أثر ذلك على القضية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Arrest and Notification of a Juvenile
- Article 4
تقرر المادة أن تتم إجراءات بلاغات الأحداث المدعين وسماع شهادتهم في مكان مناسب وبوجود ولي الأمر، مع تقليل حاجتهم إلى الحضور مستقبلًا.
تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث, وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقا
- Article 5
تنظم المادة القبض على الحدث، فتوجب إبلاغ ولي أمره فورًا في التلبس، وفي غيره يكون القبض بحضور ولي أمره أو مندوب الدار أو بما يمنع الخلوة.
يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فوراً أو من يقوم مقامه. أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو
- Article 10
تقرر المادة أن تُسمع أقوال الحدث في الأماكن التي ليس فيها دار بحضور ولي أمره أو مندوب الوزارة، ثم يسلم لولي أمره بتعهد ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

