Article 3 of the Saudi Juvenile Law
المادة 3 من نظام الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لأغراض تطبيق النظام, يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استناداً إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية، وللمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنّه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
العمر هو الأساس الذي تقوم عليه أحكام نظام الأحداث، فالمادة 1 تعرّف الحدث بأنه من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة، والمادة 2 تمنع مساءلة من لم يتم السابعة. لذلك تبين هذه المادة كيف يحسب السن:
- بالتقويم الهجري: لأغراض تطبيق النظام يحسب العمر بالسنوات الهجرية، لا الميلادية.
- استنادًا إلى وثيقة رسمية: يؤخذ العمر مما هو مدون في أي وثيقة رسمية، دون تحديد نوع معين من الوثائق.
- التقدير الطبي: للمحكمة عند نظر القضية أن تحيل الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه.
والتقدير الطبي جوازي للمحكمة، أي أنها تلجأ إليه بحسب ما تراه عند نظر القضية. ولم تبين المادة الحالات التي تستدعي ذلك ولا طريقة التقدير.
ولهذا الحساب أثر عملي، لأن السنة الهجرية أقصر من الميلادية، فقد يكون الشخص قد أتم سنًّا معينة بالحساب الهجري قبل أن يتمها بالحساب الميلادي، وهذا قد يحدد هل يعد حدثًا أم لا. وتنظم المادة 4 بعد ذلك إجراءات بلاغات الأحداث وشهادتهم. ومن يحتاج إلى التحقق من عمر حدث في قضية قائمة فالأفضل أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definition of a Juvenile and Age of Responsibility
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الأحداث، وأهمها أن الحدث هو من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1ـ النظام: نظام الأحداث. 2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- النيابة: النياب
- Article 2
تقرر المادة أن من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه لا يساءل جزائيًّا.
لا يساءل جزائيًّا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
- Article 23
تقرر المادة أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث بعد أن تعدها خمس جهات، في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور النظام.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بعد أن تعدّها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة- في مدة لا تتجاوز تس
- Article 24
تقرر المادة العمل بنظام الأحداث بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

