Article 24 of the Saudi Juvenile Law
المادة 24 من نظام الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة أمرين يتعلقان بسريان نظام الأحداث:
- بداية العمل بالنظام: يعمل بالنظام بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فلا يبدأ تطبيقه يوم صدوره ولا يوم نشره، بل بعد مرور هذه المدة.
- إلغاء ما يتعارض معه: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
ومعنى الإلغاء أن أي إجراء أو حكم سابق يخالف ما جاء في هذا النظام لا يعود معمولًا به. أما ما لا يتعارض معه فلم تتناوله المادة بالإلغاء. ولم تسمّ المادة الإجراءات أو الأحكام الملغاة بعينها.
ويلاحظ الفرق بين هذه المادة والمادة 23: فمدة إصدار اللائحة التنفيذية تحسب من تاريخ صدور النظام، أما بداية العمل بالنظام فتحسب من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولم يتضمن النص المعروض تاريخ النشر نفسه.
ومن يحتاج إلى معرفة ما إذا كان النظام ينطبق على واقعة حدثت في تاريخ معين، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definition of a Juvenile and Age of Responsibility
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الأحداث، وأهمها أن الحدث هو من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1ـ النظام: نظام الأحداث. 2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- النيابة: النياب
- Article 2
تقرر المادة أن من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه لا يساءل جزائيًّا.
لا يساءل جزائيًّا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
- Article 3
تقرر المادة احتساب سن الحدث بالتقويم الهجري استنادًا إلى أي وثيقة رسمية، وتجيز للمحكمة إحالته إلى جهة طبية مختصة لتقدير سنه.
لأغراض تطبيق النظام, يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استناداً إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية، وللمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لت
- Article 23
تقرر المادة أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث بعد أن تعدها خمس جهات، في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور النظام.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بعد أن تعدّها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة- في مدة لا تتجاوز تس
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

