Article 19 of the Saudi Juvenile Law
المادة 19 من نظام الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجلٍّ خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيب هذه المادة عن سؤال يشغل كثيرًا من الأسر: هل يترك الحكم على الحدث سابقة في سجله؟
تقرر المادة أمرين:
- السجل الخاص: تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجل خاص لدى الدار، وهي وفق المادة 1 جهة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- عدم تسجيل السابقة: لا تسجل هذه الأحكام على الحدث سابقة.
فالحكم يبقى موثقًا لدى الدار، لكنه لا يُعامل معاملة السابقة. ويعكس ذلك توجه النظام إلى إصلاح الحدث وعدم إثقال مستقبله بآثار ما ارتكبه وهو حدث.
وعبارة المادة عامة: «الأحكام الصادرة في حق الحدث»، دون تفرقة بين نوع وآخر من الأحكام. والحدث وفق المادة 1 هو من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة.
ولم تبين المادة من يطلع على السجل الخاص ولا كيفية الاطلاع عليه. وتأتي بعد المادة 18 التي توجب تطبيق إجراءات النظام وأحكامه على الحدث في كل الأحوال حتى لو اشترك مع غير أحداث، وقبل المادة 20 التي تنظم الإفراج المشروط.
ومن يحتاج إلى التحقق من أثر حكم صدر عليه وهو حدث، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Conditional Release and Enforcing Judgments
- Article 17
تقرر المادة نقل الحدث إلى السجن لإتمام مدة الإيداع الباقية إذا أتم الثامنة عشرة قبل انتهائها، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
إذا أتم الحدث (الثامنة عشرة) من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية، إلاَّ إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها -أو بنا
- Article 20
تجيز المادة للمحكمة بقرار مسبب الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم بالإيداع بعد قضائه ربع المدة، وتوجب إعادته إلى الدار إذا أخل بالشروط.
1ـ يجوز للمحكمة -بقرار مسبب- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة؛ الإفراجُ المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك بشرط أن يكو
- Article 21
تقرر المادة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، مع مراعاة المادة 15، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
مع مراعاة حكم المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تنًّفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

