Article 22 of the Saudi Juvenile Law
المادة 22 من نظام الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
فيما لم يرد فيه نص في النظام، تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية على الحدث، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثاً.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
نظام الأحداث نظام قصير، لا يتناول كل تفاصيل الإجراءات الجنائية. لذلك تبين هذه المادة ما يطبق فيما لم يرد فيه نص:
- المرجع الاحتياطي: تطبق على الحدث أحكام نظام الإجراءات الجزائية في كل مسألة لم يرد فيها نص في نظام الأحداث.
- القيد: يكون ذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثًا.
ومعنى ذلك أمران: أولًا، أن نصوص نظام الأحداث تُقدَّم إذا وُجدت، مثل ما تقرره المادة 21 من تنفيذ الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة. ثانيًا، أن الرجوع إلى نظام الإجراءات الجزائية ليس مطلقًا، بل يتوقف عند ما يتعارض مع كون المتهم حدثًا.
ولم تحدد المادة ما الذي يعد متعارضًا مع وضع الحدث، فهذا يرجع إلى تطبيق كل حكم على حدة.
والحدث وفق المادة 1 هو من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة. ومن يحتاج إلى معرفة الإجراء الواجب في مسألة لم يتناولها نظام الأحداث، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Trial of a Juvenile
- Article 13
تكتفي المادة في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون لائحة دعوى، مع حفظ حق الأطراف في الاعتراض، وتستثني القضايا التي يستوجب نظرها ثلاثة قضاة.
مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضا
- Article 14
تقرر المادة محاكمة الحدث بحضوره وحضور ولي أمره أو مندوب الدار مع حقه في محامٍ، وتجيز للمحكمة إعفاءهما من الحضور بطلب من له مصلحة.
تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقر
- Article 18
توجب المادة على النيابة عند اشتراك أحداث وغير أحداث في جريمة إعداد ملف مستقل لكل فئة، وتطبيق إجراءات نظام الأحداث وأحكامه على الحدث في كل الأحوال.
إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفاً خاصاً بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفاً خاصاً بالأحداث يحال إلى المحكمة، ما لم تكن غ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

