Article 21 of the Saudi Juvenile Law
المادة 21 من نظام الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع مراعاة حكم المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تنًّفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة مكان تنفيذ الأحكام الصادرة في شأن الحدث وطريقته:
- داخل الدار: تنفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار، وهي وفق المادة 1 جهة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- بحضور مندوب من المحكمة: يحضر التنفيذ مندوب من المحكمة المختصة بقضايا الأحداث.
- الاستثناء: ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
وتبدأ المادة بعبارة «مع مراعاة حكم المادة 15»، أي أن هذه القاعدة تطبق مع مراعاة ما تقرره تلك المادة. والمادة 15 تفرض على من لم يتم الخامسة عشرة تدابير فقط، منها التوبيخ والتحذير، والتسليم لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، والمراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية مدة لا تتجاوز سنتين، والإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية. وتعاقب من أتم الخامسة عشرة بالإيداع في الدار بدل السجن. كما تنص على أن المحكمة تكلف من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدابير، وأن لها في أي وقت فرض تدبير أو إنهاؤه أو إبداله.
ولم تبين المادة ما المقصود تفصيلًا بهذه المراعاة، ولا الحالات التي ترى فيها المحكمة التنفيذ بطريقة أخرى.
وبعد التنفيذ يمكن الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم بالإيداع وفق المادة 20 إذا أمضى ربع المدة. ولمعرفة كيفية تنفيذ حكم صدر على حدث في حالة معينة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Conditional Release and Enforcing Judgments
- Article 17
تقرر المادة نقل الحدث إلى السجن لإتمام مدة الإيداع الباقية إذا أتم الثامنة عشرة قبل انتهائها، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
إذا أتم الحدث (الثامنة عشرة) من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية، إلاَّ إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها -أو بنا
- Article 19
تقرر المادة تسجيل الأحكام الصادرة على الحدث في سجل خاص لدى الدار، وعدم تسجيلها عليه سابقة.
تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجلٍّ خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة.
- Article 20
تجيز المادة للمحكمة بقرار مسبب الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم بالإيداع بعد قضائه ربع المدة، وتوجب إعادته إلى الدار إذا أخل بالشروط.
1ـ يجوز للمحكمة -بقرار مسبب- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة؛ الإفراجُ المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك بشرط أن يكو
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

