Article 8 of the Saudi Juvenile Law
المادة 8 من نظام الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه أو إيقافه, فيرحل فوراً إلى أقرب دار لمكان إقامته.
2- يرحّل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فيرحل بصحبة مندوب من الوزارة إن أمكن أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة ولي أمرها أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فترحل بصحبة محرمٍ لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة لا توجد فيها دار للأحداث في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه أو إيقافه. ففي هذه الحالة يرحل الحدث فورًا إلى أقرب دار لمكان إقامته. وهذا يتسق مع المادة 7 التي تمنع توقيف الحدث في غير الدار.
ثم تحدد المادة من يرافق الحدث أثناء الترحيل، بترتيب واضح:
- الحدث الذكر: يرحل بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه. وإن تعذر ذلك فيرحل بصحبة مندوب من الوزارة إن أمكن، أو بما يمنع الانفراد به.
- الحدث الأنثى: ترحل بصحبة ولي أمرها أو من يقوم مقامه. وإن تعذر ذلك فترحل بصحبة محرم لها، أو سجانة أو أكثر إن أمكن، أو بما يمنع الخلوة.
والهدف من هذا الترتيب حماية الحدث أثناء النقل، فلا يُترك وحده مع شخص منفرد به، وتُراعى خصوصية الأنثى بالمحرم أو السجانة.
والوزارة وفق المادة 1 هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والدار جهة تابعة لها. ومن يواجه ترحيل ابنه أو ابنته إلى دار في مدينة أخرى ويريد معرفة حقوق الأسرة، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Detaining a Juvenile in a Juvenile Home
- Article 7
تمنع المادة توقيف الحدث للتحقيق إلا إذا رأت النيابة أن المصلحة تقتضيه، على أن يكون التوقيف في الدار فقط وبأمر مسبب.
لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق؛ ما لم ترَ النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.
- Article 9
تحدد المادة مدة توقيف الحدث بخمسة أيام، وتجيز تمديدها إلى 15 يومًا ثم إلى 60 يومًا من تاريخ القبض، ثم بأمر قضائي مسبب من المحكمة.
ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلاَّ إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة، أو من ينيبه من رؤساء ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

