Article 9 of the Saudi Juvenile Law
المادة 9 من نظام الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلاَّ إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بالإفراج عن الحدث أو بتمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألاّ تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوماً من تاريخ القبض عليه.
وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه من نوابه؛ ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض على الحدث، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائيًّا مسبباً في ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة مدد توقيف الحدث ومن يملك تمديدها، على ثلاث مراحل:
- خمسة أيام: ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام. فإذا رأى المحقق تمديدها، وجب عليه قبل انقضائها عرض الأوراق على رئيس فرع النيابة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرًا بالإفراج عن الحدث أو بتمديد التوقيف مدة أو مددًا متعاقبة، على ألا يزيد مجموعها على خمسة عشر يومًا من تاريخ القبض.
- حتى ستين يومًا: في الحالات التي تتطلب مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه من نوابه، ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مددًا متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يومًا من تاريخ القبض. وبعدها يتعين مباشرة إحالة الحدث إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
- ما بعد ذلك: إذا تطلبت الحالة مدة أطول، فللمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف مدة أو مددًا متعاقبة بحسب ما تراه، بشرط أن تصدر أمرًا قضائيًّا مسببًا.
ويلاحظ أن المدد كلها تُحسب من تاريخ القبض على الحدث. ويكون التوقيف في الدار، وإذا لم توجد دار في مكان إقامة الحدث فيرحل إلى أقرب دار وفق المادة 8. أما في الأماكن التي ليس فيها دار، فتقرر المادة 10 تسليم الحدث لولي أمره بتعهد بعد سماع أقواله، ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
وإذا طالت مدة توقيف حدث وأرادت أسرته التحقق من التزام هذه المدد، فيمكنها استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Detaining a Juvenile in a Juvenile Home
- Article 7
تمنع المادة توقيف الحدث للتحقيق إلا إذا رأت النيابة أن المصلحة تقتضيه، على أن يكون التوقيف في الدار فقط وبأمر مسبب.
لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق؛ ما لم ترَ النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.
- Article 8
توجب المادة ترحيل الحدث فورًا إلى أقرب دار إذا لم توجد دار في مكان إقامته، وتحدد من يرافق الذكر ومن يرافق الأنثى أثناء الترحيل.
1- إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه أو إيقافه, فيرحل فوراً إلى أقرب دار لمكان إقامته. 2- يرحّل الحدث الذكر بصحبة ولي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

