Article 7 of the Saudi Juvenile Law
المادة 7 من نظام الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق؛ ما لم ترَ النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الأصل في هذه المادة أنه لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق. فالحدث، وهو وفق المادة 1 من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة، لا يوقف لمجرد أن هناك تحقيقًا معه.
ويستثنى من ذلك أن ترى النيابة العامة أن المصلحة تقتضي إيقافه. وحتى في هذه الحالة تضع المادة ضمانتين:
- مكان التوقيف: لا يوقف الحدث إلا في الدار، وهي وفق المادة 1 جهة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيها أماكن توقيف مستقلة للذكور وأخرى للإناث. فلا يوقف الحدث في غيرها.
- التسبيب: يجب أن يكون أمر الإيقاف مسببًا، أي أن تُذكر فيه الأسباب التي دعت إليه.
وعبارة «في جميع الأحوال» تعني أن شرط التوقيف في الدار لا يُستثنى منه شيء. وإذا لم تكن هناك دار في مكان إقامة الحدث، فإن المادة 8 توجب ترحيله فورًا إلى أقرب دار، وتحدد من يرافقه أثناء الترحيل. وقبل ذلك تقرر المادة 6 أن تبليغ الحدث لا يصح إلا إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
وإذا أُوقف حدث وأرادت أسرته التحقق من أسباب التوقيف ومشروعيته، فيمكنها استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Detaining a Juvenile in a Juvenile Home
- Article 8
توجب المادة ترحيل الحدث فورًا إلى أقرب دار إذا لم توجد دار في مكان إقامته، وتحدد من يرافق الذكر ومن يرافق الأنثى أثناء الترحيل.
1- إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه أو إيقافه, فيرحل فوراً إلى أقرب دار لمكان إقامته. 2- يرحّل الحدث الذكر بصحبة ولي
- Article 9
تحدد المادة مدة توقيف الحدث بخمسة أيام، وتجيز تمديدها إلى 15 يومًا ثم إلى 60 يومًا من تاريخ القبض، ثم بأمر قضائي مسبب من المحكمة.
ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلاَّ إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة، أو من ينيبه من رؤساء ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

