Article 20 of the Saudi Juvenile Law
المادة 20 من نظام الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1ـ يجوز للمحكمة -بقرار مسبب- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة؛ الإفراجُ المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك بشرط أن يكون الحدث قد أمضى مدة لا تقل عن ربع المدة المحكوم بها عليه.
2ـ إذا أخلَّ الحدث بما اشتُرط عليه عند الإفراج عنه وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انتهاء المدة المحكوم بها عليه، فيعاد إلى الدار؛ ليمضي المدة الباقية من الحكم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع:
أولًا: من يقرره وكيف. يجوز للمحكمة، بقرار مسبب، أن تفرج إفراجًا مشروطًا عن الحدث، وذلك:
- من تلقاء نفسها، أو
- بناءً على طلب الحدث، أو ولي أمره، أو من له مصلحة.
ثانيًا: شرط المدة. يجب أن يكون الحدث قد أمضى مدة لا تقل عن ربع المدة المحكوم بها عليه. فلا يجوز الإفراج المشروط قبل ذلك.
ثالثًا: أثر الإخلال. إذا أخل الحدث بما اشتُرط عليه عند الإفراج، قبل انتهاء المدة المحكوم بها عليه، فيعاد إلى الدار ليمضي المدة الباقية من الحكم.
والإفراج جوازي، أي أنه يرجع إلى تقدير المحكمة، ولا يصبح حقًّا تلقائيًّا بمجرد مرور ربع المدة. ولم تحدد المادة الشروط التي تُفرض على الحدث عند الإفراج، فهي مما تقرره المحكمة.
وبعد ذلك تقرر المادة 21 تنفيذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك. وتسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجل خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة وفق المادة 19.
ولتقديم طلب إفراج مشروط عن ابنك أو ابنتك، يمكنك الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Conditional Release and Enforcing Judgments
- Article 17
تقرر المادة نقل الحدث إلى السجن لإتمام مدة الإيداع الباقية إذا أتم الثامنة عشرة قبل انتهائها، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
إذا أتم الحدث (الثامنة عشرة) من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية، إلاَّ إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها -أو بنا
- Article 19
تقرر المادة تسجيل الأحكام الصادرة على الحدث في سجل خاص لدى الدار، وعدم تسجيلها عليه سابقة.
تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجلٍّ خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة.
- Article 21
تقرر المادة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، مع مراعاة المادة 15، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
مع مراعاة حكم المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تنًّفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

