Article 23 of the Saudi Juvenile Law
المادة 23 من نظام الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بعد أن تعدّها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة- في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة كيف تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث. واللائحة وفق المادة 1 هي اللائحة التنفيذية للنظام، وهي التي تبين تفاصيل ما يحيل إليها النظام.
وتنص المادة على ما يأتي:
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء.
- جهات الإعداد: تعد اللائحة الجهات الآتية: وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة.
- المدة: لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ صدور النظام.
ويلاحظ أن مدة التسعين يومًا هنا تحسب من تاريخ صدور النظام، بينما تحسب مدة العمل بالنظام في المادة 24 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويظهر من تعدد الجهات المشاركة في الإعداد أن تطبيق النظام يتوزع بين القضاء والنيابة وجهات الضبط والجهة الاجتماعية المسؤولة عن الدار. ولم تذكر المادة محتوى اللائحة، فهو متروك للائحة نفسها.
ومن يحتاج إلى معرفة ما تنص عليه اللائحة في مسألة معينة، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definition of a Juvenile and Age of Responsibility
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الأحداث، وأهمها أن الحدث هو من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1ـ النظام: نظام الأحداث. 2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- النيابة: النياب
- Article 2
تقرر المادة أن من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه لا يساءل جزائيًّا.
لا يساءل جزائيًّا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
- Article 3
تقرر المادة احتساب سن الحدث بالتقويم الهجري استنادًا إلى أي وثيقة رسمية، وتجيز للمحكمة إحالته إلى جهة طبية مختصة لتقدير سنه.
لأغراض تطبيق النظام, يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استناداً إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية، وللمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لت
- Article 24
تقرر المادة العمل بنظام الأحداث بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

