Article 1 of the Saudi Juvenile Law
المادة 1 من نظام الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
1ـ النظام: نظام الأحداث.
2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- النيابة: النيابة العامة.
4- الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
5- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.
6- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
7- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث, وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي مادة التعريفات في نظام الأحداث، فهي تشرح المقصود بالكلمات التي تتكرر في بقية مواده، حتى تُفهم بالمعنى نفسه أينما وردت.
أهم ما تحدده المادة:
- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره. فمن كان عمره بين هذين الحدين تطبق عليه أحكام هذا النظام.
- المحكمة: المحكمة أو الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
- الدار: جهة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث الذكور وأخرى للإناث، وأماكن توقيف مستقلة للموقوفين الذكور وأخرى للموقوفات الإناث.
- النيابة: النيابة العامة، والوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
يتضح من تعريف الدار أن النظام يفصل بين الذكور والإناث، ويفصل بين الأحداث المحكوم بإيداعهم والأحداث الموقوفين أثناء التحقيق.
وتكمل المادة 2 هذا التعريف ببيان أن من لم يتم السابعة لا يساءل جزائيًّا وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه. ومن يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت أحكام النظام تنطبق على حالة بعينها فالأفضل أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definition of a Juvenile and Age of Responsibility
- Article 2
تقرر المادة أن من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه لا يساءل جزائيًّا.
لا يساءل جزائيًّا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
- Article 3
تقرر المادة احتساب سن الحدث بالتقويم الهجري استنادًا إلى أي وثيقة رسمية، وتجيز للمحكمة إحالته إلى جهة طبية مختصة لتقدير سنه.
لأغراض تطبيق النظام, يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استناداً إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية، وللمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لت
- Article 23
تقرر المادة أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث بعد أن تعدها خمس جهات، في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور النظام.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بعد أن تعدّها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة- في مدة لا تتجاوز تس
- Article 24
تقرر المادة العمل بنظام الأحداث بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

