Article 10 of the Saudi Juvenile Law
المادة 10 من نظام الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، وتحال الأوراق إلى النيابة، ويسلم الحدث لولي أمره أو من يقوم مقامه بعد أخذ التعهد عليه بإحضاره عند الطلب، ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة ما يحدث مع الحدث في الأماكن التي ليس فيها دار، وتضع فيه ثلاث خطوات:
- سماع الأقوال: يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو بحضور مندوب من الوزارة، أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به.
- إحالة الأوراق: تحال الأوراق إلى النيابة العامة.
- تسليم الحدث: يسلم الحدث لولي أمره أو من يقوم مقامه بعد أخذ التعهد عليه بإحضاره عند الطلب، ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
فالأصل في هذه الأماكن أن يعود الحدث إلى أسرته بتعهد، والاستثناء أن ترى النيابة غير ذلك. وإذا أُوقف الحدث فإن المادة 9 تجعل توقيفه ينتهي بمضي خمسة أيام ما لم يُمدد وفق الإجراءات والمدد التي تحددها.
والوزارة وفق المادة 1 هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. أما التحقيق نفسه الذي تجريه النيابة فتنظمه المادة 11.
وإذا طُلب منك توقيع تعهد بإحضار ابنك أو ابنتك وأردت معرفة ما يترتب عليه، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Arrest and Notification of a Juvenile
- Article 4
تقرر المادة أن تتم إجراءات بلاغات الأحداث المدعين وسماع شهادتهم في مكان مناسب وبوجود ولي الأمر، مع تقليل حاجتهم إلى الحضور مستقبلًا.
تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث, وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقا
- Article 5
تنظم المادة القبض على الحدث، فتوجب إبلاغ ولي أمره فورًا في التلبس، وفي غيره يكون القبض بحضور ولي أمره أو مندوب الدار أو بما يمنع الخلوة.
يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فوراً أو من يقوم مقامه. أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو
- Article 6
تقرر المادة أن تبليغ الحدث لا يكون صحيحًا في جميع الأحوال إلا إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
في جميع الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلاَّ إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

