In force
Saudi E-Commerce Law
نظام التجارة الإلكترونية
The E-Commerce Law of Saudi Arabia. This page presents the official Arabic text of each article with plain-English explanations.
- Articles
- 26
- In force
- 26
- Amended
- 0
- Issued
- 7/11/1440 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم ( م/126 ) وتاريخ 1440/11/7هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1440/11/6هـ
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse E-Commerce Law by topic
Articles of the Saudi E-Commerce Law
- Article 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التجارة الإلكترونية، مثل التاجر والممارس وموفر الخدمة والمستهلك والمحل الإلكتروني والإعلان الإلكتروني.
- Article 2تحدد المادة من يخضع لنظام التجارة الإلكترونية: موفر الخدمة داخل المملكة، والممارس خارجها الذي يتيح منتجاته أو خدماته للمستهلك داخلها، والمستهلك.
- Article 3تحدد المادة مقر عمل موفر الخدمة: عنوان السجل التجاري للتاجر، والمكان المحدد في المحل الإلكتروني للممارس، مع قواعد لتعدد المقار وغيابها.
- Article 4تتيح المادة للمستهلك الذي أخطأ في خطاب إلكتروني ولم تمكّنه التقنية من تصحيحه أن يبلغ موفر الخدمة بالخطأ فور علمه، فيُعد ذلك تداركًا له بشروط.
- Article 5تلزم المادة موفر الخدمة بعدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك إلا المدة اللازمة وبحمايتها، وتمنع استعمالها لأغراض غير مسموح بها أو الإفصاح عنها دون موافقته.
- Article 6تلزم المادة موفر الخدمة بأن يُفصح في محله الإلكتروني عن اسمه وعنوانه ووسائل الاتصال به وبيانات سجله إن وُجد، وما تحدده اللائحة.
- Article 7تلزم المادة موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك بأحكام العقد وشروطه قبل إبرامه، يشمل خصائص المنتج وإجمالي السعر وترتيبات الدفع والتسليم والضمان.
- Article 8تلزم المادة موفر الخدمة بتقديم فاتورة للمستهلك بعد إبرام العقد تبين تكلفة كل منتج أو خدمة وإجمالي السعر وتاريخ التسليم ومكانه، وفق اللائحة.
- Article 9تلزم المادة موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تتطلب ترخيصًا أو تصريحًا بالإفصاح عن جهة تسجيله وبيانات ترخيصه ولقبه المهني والدولة التي منحته.
- Article 10تجعل المادة الإعلان الإلكتروني وثيقة مكملة للعقد وملزمة لأطرافه، وتوجب أن يتضمن اسم المنتج أو الخدمة واسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به.
- Article 11تحظر المادة أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ادعاءات كاذبة أو عبارات تخدع المستهلك أو تضلله، أو شعارًا أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استعمالها أو مقلدة.
- Article 12تجيز المادة للوزارة إلزام موفر الخدمة الذي خالف أحكام الإعلان الإلكتروني بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من إبلاغه، دون إخلال بالعقوبات.
- Article 13تمنح المادة المستهلك حق فسخ العقد خلال 7 أيام من تسلم المنتج أو التعاقد على الخدمة ما لم يستخدمها، مع تحمّله التكاليف إلا باتفاق، وتستثني حالات محددة.
- Article 14تمنح المادة المستهلك حق فسخ العقد واسترداد ما دفعه إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أكثر من 15 يومًا أو عن الموعد المتفق عليه، ما لم يكن التأخير لقوة قاهرة.
- Article 15تلزم المادة التاجر بقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقًا لنظام السجل التجاري، وتحيل الضوابط إلى اللائحة.
- Article 16تجعل المادة الوزارة مشرفة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتخولها إصدار القواعد اللازمة لتنظيمه، ومنها تنظيم جهات التوثيق والمنصات التي تؤدي دور الوساطة.
- Article 17تجيز المادة للوزير أو من ينيبه في الحالات العاجلة حجب المحل الإلكتروني المخالف جزئيًّا أو كليًّا، وإحالة المخالفة إلى اللجنة خلال 3 أيام لتبت فيها خلال 10 أيام.
- Article 18تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام التجارة الإلكترونية أو لائحته: الإنذار، وغرامة حتى مليون ريال، وإيقاف النشاط، وحجب المحل الإلكتروني، دون إخلال بعقوبة أشد.
- Article 19تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير تنظر في مخالفات النظام وتوقع العقوبات، وتحدد تشكيلها وطريقة قراراتها ومعايير اختيار العقوبة.
- Article 20تجيز المادة لكل من صدر ضده قرار بناءً على نظام التجارة الإلكترونية الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- Article 21تجيز المادة أن يتضمن قرار العقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، على أن يتم النشر بعد تحصن القرار أو اكتساب الحكم الصفة القطعية.
- Article 22تنص المادة على أن المحكمة المختصة تتولى الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام التجارة الإلكترونية، بما فيها دعاوى المطالبة بالتعويض.
- Article 23تنص المادة على أن موظفين يُعيَّنون بقرار من الوزير يتولون الرقابة والتفتيش على تعاملات التجارة الإلكترونية وضبط مخالفات النظام واللائحة.
- Article 24تقرر المادة أن ما لم يرد فيه نص خاص في نظام التجارة الإلكترونية تسري عليه أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
- Article 25تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- Article 26تنص المادة على أن نظام التجارة الإلكترونية يُعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.