Article 6 of the Saudi E-Commerce Law
المادة 6 من نظام التجارة الإلكترونية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية:
أ- اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
ب- وسائل الاتصال به.
ج- اسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم.
د- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تهدف هذه المادة إلى أن يعرف المستهلك مع من يتعامل قبل أن يشتري، فتلزم كل موفر خدمة بأن يعرض في محله الإلكتروني البيانات الآتية:
- الاسم أو أي بيان مميز والعنوان، ويُعفى من ذلك إذا كان مسجلًا لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
- وسائل الاتصال به، وهذا الالتزام مطلق دون استثناء.
- اسم السجل ورقم القيد، إن كان مقيدًا في سجل تجاري أو أي سجل آخر متاح للعموم.
- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا تذكر المادة تفاصيلها.
ويُلاحظ أن الإعفاء الوارد في الفقرة (أ) خاص بالاسم والعنوان، ولا يمتد إلى وسائل الاتصال ولا إلى بيانات السجل.
وهذا الالتزام يكمّل ما ورد في المادة 5 من حماية بيانات المستهلك؛ فالمادة 5 تحمي بيانات المستهلك، وهذه المادة تفرض الشفافية على موفر الخدمة. كما يتصل بالمادة 7 التي تلزم موفر الخدمة بأن يقدم للمستهلك قبل التعاقد بيانًا بأحكام العقد وشروطه يشمل البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.
ومن يريد إنشاء متجر إلكتروني ويحتاج إلى التحقق من اكتمال ما يجب عرضه، خاصة ما تحدده اللائحة، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on التزامات موفر الخدمة والمحل الإلكتروني
- Article 5
تلزم المادة موفر الخدمة بعدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك إلا المدة اللازمة وبحمايتها، وتمنع استعمالها لأغراض غير مسموح بها أو الإفصاح عنها دون موافقته.
1- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر، لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكتروني
- Article 9
تلزم المادة موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تتطلب ترخيصًا أو تصريحًا بالإفصاح عن جهة تسجيله وبيانات ترخيصه ولقبه المهني والدولة التي منحته.
على موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً بممارستها، الإفصاح عما يأتي: أ- الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصاد
- Article 15
تلزم المادة التاجر بقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقًا لنظام السجل التجاري، وتحيل الضوابط إلى اللائحة.
على التاجر أن يُقيِّد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقاً لنظام السجل التجاري، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

