Article 7 of the Saudi E-Commerce Law
المادة 7 من نظام التجارة الإلكترونية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه, على أن يشتمل البيان على ما يأتي:
أ- الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد.
ب- البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.
ج- الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد.
د- إجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت.
هـ- ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ.
و- بيانات الضمان إن وجد.
ز- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة للبيانات التي يلتزم موفر الخدمة بتقديمها وفقاً لطبيعة كل عملية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضمن هذه المادة أن يدخل المستهلك العقد الإلكتروني وهو يعرف ما يتعاقد عليه؛ إذ تلزم موفر الخدمة بأن يقدم له بيانًا يوضح أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، ويجب أن يشمل:
- الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد.
- البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.
- الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد.
- إجمالي السعر شاملًا جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت، فلا يصح أن يُفاجأ المستهلك بمبالغ لم تُبيّن له.
- ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ.
- بيانات الضمان إن وجد ضمان.
- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
وتنص المادة على أن اللائحة التنفيذية تحدد الضوابط اللازمة لهذه البيانات بحسب طبيعة كل عملية، فما يلزم بيانه في بيع منتج قد يختلف عما يلزم في تقديم خدمة.
وتكمّل هذه المادة المادة 6 التي تلزم موفر الخدمة بالإفصاح في محله الإلكتروني عن اسمه وعنوانه ووسائل الاتصال به وسجله، وتكملها المادة 8 التي توجب عليه تقديم فاتورة بعد إبرام العقد تبين تكاليف كل منتج أو خدمة وإجمالي السعر وتاريخ التسليم ومكانه.
ومن يعدّ شروط وأحكام متجره الإلكتروني أو يرى أنه لم يُعطَ هذه البيانات قبل التعاقد يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on العقد الإلكتروني والفاتورة
- Article 3
تحدد المادة مقر عمل موفر الخدمة: عنوان السجل التجاري للتاجر، والمكان المحدد في المحل الإلكتروني للممارس، مع قواعد لتعدد المقار وغيابها.
1- يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي: أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري. ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون
- Article 4
تتيح المادة للمستهلك الذي أخطأ في خطاب إلكتروني ولم تمكّنه التقنية من تصحيحه أن يبلغ موفر الخدمة بالخطأ فور علمه، فيُعد ذلك تداركًا له بشروط.
إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة التي تحددها اللائحة، ويعد
- Article 8
تلزم المادة موفر الخدمة بتقديم فاتورة للمستهلك بعد إبرام العقد تبين تكلفة كل منتج أو خدمة وإجمالي السعر وتاريخ التسليم ومكانه، وفق اللائحة.
على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد مبين فيها تكاليف شراء كل منتج أو تقديم خدمة، وإجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ ال
- Article 10
تجعل المادة الإعلان الإلكتروني وثيقة مكملة للعقد وملزمة لأطرافه، وتوجب أن يتضمن اسم المنتج أو الخدمة واسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به.
1- يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد. 2- يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- اسم المنتج أو الخدمة المعلن ع
- Article 14
تمنح المادة المستهلك حق فسخ العقد واسترداد ما دفعه إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أكثر من 15 يومًا أو عن الموعد المتفق عليه، ما لم يكن التأخير لقوة قاهرة.
1- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على (خمس
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

