Article 4 of the Saudi E-Commerce Law
المادة 4 من نظام التجارة الإلكترونية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة التي تحددها اللائحة، ويعد هذا الإبلاغ تداركاً للخطأ إن لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة موقفًا شائعًا: أن يخطئ المستهلك في خطاب إلكتروني، أي في طلب أو عرض أو إشعار يرسله إلكترونيًّا أثناء التفاوض على العقد أو تنفيذه، كأن يختار كمية أو مقاسًا خاطئًا.
تنطبق المادة عند توافر ما يأتي:
- أن يقع خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني.
- ألّا تكون تقنية الاتصال قد أتاحت له تدارك الخطأ، كعدم وجود خيار للتعديل أو الإلغاء قبل الإرسال.
وعندها يحق للمستهلك أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به، وذلك خلال المهلة التي تحددها اللائحة التنفيذية؛ فالمادة نفسها لا تحدد مدة المهلة.
ويُعد هذا الإبلاغ تداركًا للخطأ بشرط ألّا يكون المستهلك قد:
- استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته، أو
- حصل على منفعة من أي منهما.
فإذا استفاد المستهلك من المنتج أو الخدمة أو حصل على منفعة منهما، لا يُعد إبلاغه تداركًا للخطأ بموجب هذه المادة. ولذلك فالمبادرة السريعة بالإبلاغ وعدم استعمال المنتج أمران أساسيان.
ومن المفيد أن يحتفظ المستهلك بما يثبت تاريخ إبلاغه ومضمونه، كرسالة أو بريد إلكتروني. وإذا نشأ خلاف حول وقوع الخطأ أو توقيت الإبلاغ، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on العقد الإلكتروني والفاتورة
- Article 3
تحدد المادة مقر عمل موفر الخدمة: عنوان السجل التجاري للتاجر، والمكان المحدد في المحل الإلكتروني للممارس، مع قواعد لتعدد المقار وغيابها.
1- يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي: أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري. ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون
- Article 7
تلزم المادة موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك بأحكام العقد وشروطه قبل إبرامه، يشمل خصائص المنتج وإجمالي السعر وترتيبات الدفع والتسليم والضمان.
يلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه, على أن يشتمل البيان على ما يأتي: أ- الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد. ب-
- Article 8
تلزم المادة موفر الخدمة بتقديم فاتورة للمستهلك بعد إبرام العقد تبين تكلفة كل منتج أو خدمة وإجمالي السعر وتاريخ التسليم ومكانه، وفق اللائحة.
على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد مبين فيها تكاليف شراء كل منتج أو تقديم خدمة، وإجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ ال
- Article 10
تجعل المادة الإعلان الإلكتروني وثيقة مكملة للعقد وملزمة لأطرافه، وتوجب أن يتضمن اسم المنتج أو الخدمة واسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به.
1- يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد. 2- يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- اسم المنتج أو الخدمة المعلن ع
- Article 14
تمنح المادة المستهلك حق فسخ العقد واسترداد ما دفعه إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أكثر من 15 يومًا أو عن الموعد المتفق عليه، ما لم يكن التأخير لقوة قاهرة.
1- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على (خمس
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

