Article 9 of the Saudi E-Commerce Law
المادة 9 من نظام التجارة الإلكترونية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً بممارستها، الإفصاح عما يأتي:
أ- الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصادر عنها.
ب- اللقب المهني المعمول به، والدولة التي منحته.
ج- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعض الخدمات التي تُقدَّم إلكترونيًّا لا يجوز تقديمها إلا لمن يحمل ترخيصًا أو تصريحًا من جهة مختصة، لأن المهنة تخضع لتنظيم معين. وهذه المادة تضيف على من يقدّم مثل هذه الخدمات عبر التجارة الإلكترونية التزامًا خاصًّا بالإفصاح.
تنطبق المادة على موفر الخدمة الذي تجتمع فيه صفتان: أن يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وأن تتطلب هذه المهنة ترخيصًا أو تصريحًا بممارستها. وعليه أن يفصح عن:
- الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصادر عنها.
- اللقب المهني المعمول به، والدولة التي منحته هذا اللقب.
- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
والغرض أن يتمكن المستهلك من التحقق من أن مقدّم الخدمة مؤهل ومرخص، وأن يعرف الجهة التي يتبعها. وذكر الدولة التي منحت اللقب مهم لأن الألقاب المهنية قد تُمنح في دول مختلفة.
وهذه المادة لا تحدد المهن المقصودة بأسمائها، ولا تمنح ترخيصًا بذاتها، فهي لا تغني عن الحصول على الترخيص من الجهة المختصة وفق تنظيم المهنة. ويختلف هذا الالتزام عن الفاتورة التي توجب المادة 8 تقديمها إلى المستهلك بعد إبرام العقد؛ فالفاتورة تتعلق بتكاليف العقد وتسليمه، أما هذه المادة فتتعلق بصفة مقدّم الخدمة المهنية وترخيصه. كما يتصل بالمادة 10 التي توجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني اسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به.
ومن يقدم خدمة مهنية عبر الإنترنت ويحتاج إلى التحقق من التزاماته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on التزامات موفر الخدمة والمحل الإلكتروني
- Article 5
تلزم المادة موفر الخدمة بعدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك إلا المدة اللازمة وبحمايتها، وتمنع استعمالها لأغراض غير مسموح بها أو الإفصاح عنها دون موافقته.
1- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر، لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكتروني
- Article 6
تلزم المادة موفر الخدمة بأن يُفصح في محله الإلكتروني عن اسمه وعنوانه ووسائل الاتصال به وبيانات سجله إن وُجد، وما تحدده اللائحة.
على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية: أ- اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية. ب-
- Article 15
تلزم المادة التاجر بقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقًا لنظام السجل التجاري، وتحيل الضوابط إلى اللائحة.
على التاجر أن يُقيِّد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقاً لنظام السجل التجاري، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

