Article 24 of the Saudi E-Commerce Law
المادة 24 من نظام التجارة الإلكترونية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، تسري على التجارة الإلكترونية أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه مادة تكميلية، تحدد ما يُطبق عندما لا يجد القارئ حكمًا في نظام التجارة الإلكترونية نفسه.
القاعدة: فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، تسري على التجارة الإلكترونية:
- أحكام نظام التعاملات الإلكترونية، و
- الأنظمة الأخرى ذات الصلة.
ماذا يعني ذلك عمليًّا؟
- إذا وُجد نص خاص في نظام التجارة الإلكترونية، فهو الذي يُطبق على المسألة.
- إذا لم يوجد نص خاص، يُرجع إلى نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
فنظام التجارة الإلكترونية لا يعالج كل المسائل المتعلقة بالتعامل الإلكتروني، وإنما ينظم جوانب محددة، ويترك ما عداها لأنظمة أخرى. والمادة لا تحدد هذه الأنظمة الأخرى بأسمائها غير نظام التعاملات الإلكترونية، ولا تبين أحكامها؛ فتحديد النظام المنطبق على مسألة معينة يحتاج إلى النظر في طبيعتها.
فالعبرة بوجود حكم في نظام التجارة الإلكترونية يتناول المسألة نفسها؛ فإن وُجد طُبّق، وإن لم يوجد رُجع إلى نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
ولأن تحديد النظام الواجب التطبيق قد يكون دقيقًا في بعض الحالات، فمن يواجه مسألة لا يجد لها حكمًا في هذا النظام يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on نطاق النظام وإشراف الوزارة
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التجارة الإلكترونية، مثل التاجر والممارس وموفر الخدمة والمستهلك والمحل الإلكتروني والإعلان الإلكتروني.
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام التج
- Article 2
تحدد المادة من يخضع لنظام التجارة الإلكترونية: موفر الخدمة داخل المملكة، والممارس خارجها الذي يتيح منتجاته أو خدماته للمستهلك داخلها، والمستهلك.
تسري أحكام النظام على كلٍّ ممن يأتي: أ- موفر الخدمة داخل المملكة. ب- الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المست
- Article 3
تحدد المادة مقر عمل موفر الخدمة: عنوان السجل التجاري للتاجر، والمكان المحدد في المحل الإلكتروني للممارس، مع قواعد لتعدد المقار وغيابها.
1- يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي: أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري. ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون
- Article 16
تجعل المادة الوزارة مشرفة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتخولها إصدار القواعد اللازمة لتنظيمه، ومنها تنظيم جهات التوثيق والمنصات التي تؤدي دور الوساطة.
تشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر -بحسب الحاجة- القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظ
- Article 25
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- Article 26
تنص المادة على أن نظام التجارة الإلكترونية يُعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

