Article 17 of the Saudi E-Commerce Law
المادة 17 من نظام التجارة الإلكترونية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا خالف موفر الخدمة أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة، فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قراراً بحجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها أيهما أسبق، وإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أيام اعتباراً من حجب المحل الإلكتروني؛ على أن تتخذ اللجنة قرارها في شأن المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام اعتباراً من تاريخ الإحالة، وللجنة وقف قرار حجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا إذا رأت مسوغاً لذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة الحجب العاجل للمحل الإلكتروني قبل البت في المخالفة، وهو إجراء مؤقت لحماية المتعاملين.
شروط الحجب:
- أن يخالف موفر الخدمة أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة.
- أن تكون الحالة عاجلة وضرورية.
من يقرر؟ الوزير أو من ينيبه، بالتنسيق مع الجهة المختصة. ويكون الحجب جزئيًّا أو كليًّا.
مدة الحجب: يستمر إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها، أيهما أسبق.
المهل الزمنية:
- تُحال المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 19 خلال 3 أيام كحد أقصى من تاريخ الحجب.
- تتخذ اللجنة قرارها في المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الإحالة.
صلاحية اللجنة: للجنة أن توقف قرار الحجب، جزئيًّا أو كليًّا، إذا رأت مسوغًا لذلك.
والحجب هنا إجراء عاجل لا عقوبة نهائية؛ أما العقوبات فتنص عليها المادة 18، ومنها الإنذار والغرامة التي لا تزيد على 1,000,000 ريال وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية والحجب المؤقت أو الدائم.
وموفر الخدمة الذي حُجب محله يمكنه معالجة المخالفة، فبمعالجتها ينتهي سبب الحجب بحسب المادة. ونظرًا لقصر المدد، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو الإدارية دون تأخير.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on مخالفات التجارة الإلكترونية
- Article 12
تجيز المادة للوزارة إلزام موفر الخدمة الذي خالف أحكام الإعلان الإلكتروني بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من إبلاغه، دون إخلال بالعقوبات.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيًّا من أحكام الفقرة (2) من المادة (العاشرة) أو المادة (
- Article 18
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام التجارة الإلكترونية أو لائحته: الإنذار، وغرامة حتى مليون ريال، وإيقاف النشاط، وحجب المحل الإلكتروني، دون إخلال بعقوبة أشد.
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا ت
- Article 19
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير تنظر في مخالفات النظام وتوقع العقوبات، وتحدد تشكيلها وطريقة قراراتها ومعايير اختيار العقوبة.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، على ألا
- Article 20
تجيز المادة لكل من صدر ضده قرار بناءً على نظام التجارة الإلكترونية الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- Article 21
تجيز المادة أن يتضمن قرار العقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، على أن يتم النشر بعد تحصن القرار أو اكتساب الحكم الصفة القطعية.
يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى من
- Article 22
تنص المادة على أن المحكمة المختصة تتولى الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام التجارة الإلكترونية، بما فيها دعاوى المطالبة بالتعويض.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

