Article 13 of the Saudi E-Commerce Law
المادة 13 من نظام التجارة الإلكترونية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، للمستهلك -في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة- فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، ما دام أنه لم يستخدم منتج موفر الخدمة أو لم يستفد من خدمته أو لم يحصل على منفعة من أيّ منهما، وفي هذه الحالة يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على فسخ العقد إلا إذا اتفق أطراف العقد على غير ذلك.
2- لا يحق للمستهلك فسخ العقد بموجب الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية:
أ- إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حددها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها.
ب- إذا كان محل العقد أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية جرى استخدامها.
ج- إذا كان العقد يتناول شراء صحف أو مجلات أو منشورات أو كتب.
د- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.
هـ- إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.
و- إذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت، ويستثنى من ذلك البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير المطابقة لما اتفق عليه.
ز- الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة وفق ما تستدعيه طبيعة المنتجات أو الخدمات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه من أهم مواد النظام للمستهلك، إذ تقرر حقه في التراجع عن الشراء دون أن يحتاج إلى سبب، بشروط محددة.
القاعدة (الفقرة 1): يحق للمستهلك فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج، أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، بشرط ألّا يكون قد استخدم المنتج أو استفاد من الخدمة أو حصل على منفعة من أي منهما. وفي هذه الحالة يتحمل المستهلك تكاليف الفسخ، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك. وهذا الحق لا يُخل بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية.
الاستثناءات (الفقرة 2): لا يحق الفسخ بموجب الفقرة 1 في الحالات الآتية:
- المنتجات المصنعة بناءً على طلب المستهلك أو وفق مواصفات حددها، إلا إذا كان بها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها.
- أشرطة الفيديو والأسطوانات والأقراص المدمجة والبرامج المعلوماتية التي جرى استخدامها.
- شراء الصحف أو المجلات أو المنشورات أو الكتب.
- العيب الذي يظهر في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.
- خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام.
- منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت، إلا البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير المطابقة لما اتفق عليه.
- الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة بحسب طبيعة المنتجات أو الخدمات.
وتتصل هذه المادة بالمادة 14 التي تمنح المستهلك حقًّا آخر في الفسخ إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أو التنفيذ أكثر من 15 يومًا من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه.
ومن يواجه رفضًا لطلب الإرجاع ويحتاج إلى تقييم موقفه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on حق المستهلك في فسخ العقد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

