Article 22 of the Saudi E-Commerce Law
المادة 22 من نظام التجارة الإلكترونية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيب هذه المادة عن سؤال: إلى أين يلجأ من له نزاع ناشئ عن تطبيق النظام؟
تقرر المادة أن المحكمة المختصة تتولى الفصل في:
- المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام، و
- دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عنه.
والمادة لا تسمي محكمة بعينها، بل تقول "المحكمة المختصة"، أي المحكمة التي يجعلها التنظيم القضائي مختصة بنوع النزاع. فتحديد المحكمة في كل حالة يرجع إلى قواعد الاختصاص المقررة في الأنظمة القضائية، لا إلى هذا النظام.
وتظهر أهمية هذه المادة في أن النظام لا يكتفي بالعقوبات التي توقعها الجهة الإدارية، بل يحفظ لمن تضرر حقه في المطالبة بالتعويض أمام القضاء. فمثلًا، المستهلك الذي تضرر بسبب إخلال موفر الخدمة بالتزاماته في النظام يمكنه أن يطالب بالتعويض أمام المحكمة المختصة، ولا تبين المادة شروط التعويض أو مقداره.
ويختلف ذلك عن الاعتراض على القرارات الصادرة بناءً على النظام، ومنها قرارات العقوبات؛ فهذه تخضع للمادة 20 التي تجيز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية. كما ترتبط بالمادة 21 التي تتناول نشر منطوق قرار العقوبة بعد تحصنه أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه الصفة القطعية.
وتحديد المحكمة المختصة وإعداد الدعوى مسألة فنية، لذلك يحسن لمن لديه نزاع أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو في قضايا التعويضات.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on مخالفات التجارة الإلكترونية
- Article 12
تجيز المادة للوزارة إلزام موفر الخدمة الذي خالف أحكام الإعلان الإلكتروني بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من إبلاغه، دون إخلال بالعقوبات.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيًّا من أحكام الفقرة (2) من المادة (العاشرة) أو المادة (
- Article 17
تجيز المادة للوزير أو من ينيبه في الحالات العاجلة حجب المحل الإلكتروني المخالف جزئيًّا أو كليًّا، وإحالة المخالفة إلى اللجنة خلال 3 أيام لتبت فيها خلال 10 أيام.
إذا خالف موفر الخدمة أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة، فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قراراً بحجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجه
- Article 18
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام التجارة الإلكترونية أو لائحته: الإنذار، وغرامة حتى مليون ريال، وإيقاف النشاط، وحجب المحل الإلكتروني، دون إخلال بعقوبة أشد.
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا ت
- Article 19
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير تنظر في مخالفات النظام وتوقع العقوبات، وتحدد تشكيلها وطريقة قراراتها ومعايير اختيار العقوبة.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، على ألا
- Article 20
تجيز المادة لكل من صدر ضده قرار بناءً على نظام التجارة الإلكترونية الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- Article 21
تجيز المادة أن يتضمن قرار العقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، على أن يتم النشر بعد تحصن القرار أو اكتساب الحكم الصفة القطعية.
يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى من
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

