Article 5 of the Saudi E-Commerce Law
المادة 5 من نظام التجارة الإلكترونية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر، لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلاَّ في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية، ويجب اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة احتفاظه بها، ويكون موفر الخدمة مسؤولاً عن حماية البيانات الشخصية للمستهلك أو اتصالاته الإلكترونية التي تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكلائها. وتحدد اللائحة البيانات الشخصية التي يجب المحافظة على خصوصيتها وفقاً لأهميتها.
2- لا يجوز لموفر الخدمة استعمال بيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها، أو الإفصاح عنها لجهة أخرى، بمقابل أو بدون مقابل، إلا بموافقة المستهلك الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة البيانات الشخصية للمستهلك واتصالاته الإلكترونية التي يحصل عليها موفر الخدمة، وتضع عليه التزامات في ثلاثة جوانب:
1- مدة الاحتفاظ: لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ بهذه البيانات إلا المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية، ما لم يتفق مع المستهلك على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر.
2- الحماية والمسؤولية: يجب على موفر الخدمة اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية البيانات والحفاظ على خصوصيتها طوال مدة احتفاظه بها. ويكون مسؤولًا عن حمايتها سواء كانت في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو وكلائها. فلا يكفي أن يقول إن البيانات كانت لدى شركة شحن أو مزود خدمة يتعامل معه. وتحدد اللائحة البيانات الشخصية التي يجب المحافظة على خصوصيتها بحسب أهميتها.
3- الاستعمال والإفصاح: يُمنع موفر الخدمة من:
- استعمال البيانات لأغراض غير مصرح بها أو غير مسموح بها.
- الإفصاح عنها لأي جهة أخرى، سواء بمقابل أو بدون مقابل.
ولا يُستثنى من هذا المنع إلا حالتان: موافقة المستهلك الذي تتعلق به البيانات، أو أن تقتضي الأنظمة ذلك.
والمستهلك الذي يرى أن بياناته استُعملت أو كُشفت خلافًا لهذه المادة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لمعرفة ما يتاح له.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on التزامات موفر الخدمة والمحل الإلكتروني
- Article 6
تلزم المادة موفر الخدمة بأن يُفصح في محله الإلكتروني عن اسمه وعنوانه ووسائل الاتصال به وبيانات سجله إن وُجد، وما تحدده اللائحة.
على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية: أ- اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية. ب-
- Article 9
تلزم المادة موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تتطلب ترخيصًا أو تصريحًا بالإفصاح عن جهة تسجيله وبيانات ترخيصه ولقبه المهني والدولة التي منحته.
على موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً بممارستها، الإفصاح عما يأتي: أ- الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصاد
- Article 15
تلزم المادة التاجر بقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقًا لنظام السجل التجاري، وتحيل الضوابط إلى اللائحة.
على التاجر أن يُقيِّد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقاً لنظام السجل التجاري، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

