Article 10 of the Saudi E-Commerce Law
المادة 10 من نظام التجارة الإلكترونية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد.
2- يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي:
أ- اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.
ب- اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
ج- وسائل الاتصال بموفر الخدمة.
د- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتضمن هذه المادة حكمين مهمين:
أولًا: الإعلان جزء من العقد. يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود، وهو ملزم لأطراف العقد. فما يَعِد به موفر الخدمة في إعلانه لا يبقى مجرد كلام تسويقي، بل يصبح مكمّلًا للعقد الذي يبرمه المستهلك ويلتزم به الطرفان.
ثانيًا: البيانات الواجبة في الإعلان. يجب أن يتضمن كل إعلان إلكتروني:
- اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.
- اسم موفر الخدمة وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلًا لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
- وسائل الاتصال بموفر الخدمة.
- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
ويُلاحظ أن استثناء التوثيق خاص بالاسم والبيان المميز، أما وسائل الاتصال فيجب ذكرها في كل الأحوال.
وتكمل المادة 11 هذا الحكم بتحديد ما يُحظر تضمينه في الإعلان، كالادعاءات الكاذبة أو المضللة، والشعارات أو العلامات التجارية التي لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها أو المقلدة.
وإذا وقع خلاف بين المستهلك والمتجر حول التزام المتجر بما أعلن عنه، فمن المفيد الاحتفاظ بصورة من الإعلان، ويمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on الإعلان الإلكتروني
- Article 11
تحظر المادة أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ادعاءات كاذبة أو عبارات تخدع المستهلك أو تضلله، أو شعارًا أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استعمالها أو مقلدة.
يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضل
- Article 12
تجيز المادة للوزارة إلزام موفر الخدمة الذي خالف أحكام الإعلان الإلكتروني بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من إبلاغه، دون إخلال بالعقوبات.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيًّا من أحكام الفقرة (2) من المادة (العاشرة) أو المادة (
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

