Article 14 of the Saudi E-Commerce Law
المادة 14 من نظام التجارة الإلكترونية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، وله استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.
2- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات يكون لها تأثير جوهري في تسليم محل العقد أو تنفيذه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة مشكلة تأخر الطلبات، وتمنح المستهلك حقًّا واضحًا في التحلل من العقد.
حق الفسخ (الفقرة 1): يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ:
- مدة تزيد على 15 يومًا من تاريخ إبرام العقد، أو
- عن الموعد المتفق عليه.
وتبدأ المادة بعبارة "ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه"، أي أن للطرفين الاتفاق على مدة مختلفة.
ما الذي يسترده المستهلك؟ له استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة، أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير.
الاستثناء: لا يثبت هذا الحق إذا كان التأخير بسبب قوة قاهرة.
واجب الإبلاغ (الفقرة 2): يلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات يكون لها تأثير جوهري في التسليم أو التنفيذ. وهذا الالتزام لا يُخل بحق الفسخ الوارد في الفقرة 1؛ فإبلاغ المستهلك بالتأخير لا يُسقط حقه في الفسخ إذا توافرت شروطه.
ويختلف هذا الحق عن الحق الوارد في المادة 13، الذي يتيح للمستهلك فسخ العقد خلال 7 أيام من تسلم المنتج أو التعاقد على الخدمة دون سبب، مع تحمّله تكاليف الفسخ إلا باتفاق؛ أما هنا فسبب الفسخ هو تأخر موفر الخدمة.
وإذا نازع المتجر في حق المستهلك أو ادعى قوة قاهرة، فيمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on حق المستهلك في فسخ العقد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

