Article 15 of the Saudi E-Commerce Law
المادة 15 من نظام التجارة الإلكترونية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على التاجر أن يُقيِّد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقاً لنظام السجل التجاري، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفرض هذه المادة على التاجر التزامًا محددًا: أن يقيّد محله الإلكتروني في السجل التجاري.
على من تنطبق؟ تخاطب المادة «التاجر» تحديدًا، فالتاجر الذي يبيع عبر متجر إلكتروني عليه أن يقيد هذا المتجر في السجل التجاري. ولا تذكر المادة غير التاجر.
ما المطلوب؟ قيد المحل الإلكتروني الذي يزاول من خلاله نشاطه، كالموقع أو التطبيق الذي يبيع عبره.
كيف يتم ذلك؟ تنص المادة على أمرين:
- أن يكون القيد وفقًا لنظام السجل التجاري.
- أن اللائحة التنفيذية تحدد الضوابط اللازمة لذلك.
فالمادة لا تذكر خطوات القيد ولا مستنداته ولا رسومه، وإنما تحيل إلى نظام السجل التجاري واللائحة.
وتشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية بحسب المادة 16، التي تجيز لها إصدار القواعد اللازمة لتنظيمه، بما في ذلك تنظيم جهات توثيق المحلات الإلكترونية والمنصات التي تؤدي دور الوساطة.
ومن يملك سجلًا تجاريًّا ويريد التأكد من سلامة وضع متجره الإلكتروني يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on التزامات موفر الخدمة والمحل الإلكتروني
- Article 5
تلزم المادة موفر الخدمة بعدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك إلا المدة اللازمة وبحمايتها، وتمنع استعمالها لأغراض غير مسموح بها أو الإفصاح عنها دون موافقته.
1- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر، لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكتروني
- Article 6
تلزم المادة موفر الخدمة بأن يُفصح في محله الإلكتروني عن اسمه وعنوانه ووسائل الاتصال به وبيانات سجله إن وُجد، وما تحدده اللائحة.
على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية: أ- اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية. ب-
- Article 9
تلزم المادة موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تتطلب ترخيصًا أو تصريحًا بالإفصاح عن جهة تسجيله وبيانات ترخيصه ولقبه المهني والدولة التي منحته.
على موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً بممارستها، الإفصاح عما يأتي: أ- الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصاد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

