Article 1 of the Saudi E-Commerce Law
المادة 1 من نظام التجارة الإلكترونية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام التجارة الإلكترونية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
التجارة الإلكترونية: نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك -بصورة كلية أو جزئية- بوسيلة إلكترونية؛ من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
البيانات: كل بيان مهما كان مصدره أو شكله، يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر عند التعامل بالتجارة الإلكترونية.
الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
التاجر: الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية.
الممارس: الشخص غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية.
موفر الخدمة: التاجر أو الممارس.
المستهلك: الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها موفر الخدمة.
العقد: الاتفاق الذي يُبرم إلكترونيًّا بين الأطراف الذين يتعاملون بالتجارة الإلكترونية.
المحل الإلكتروني: منصة إلكترونية تتيح لموفر الخدمة عرض منتج أو بيعه، أو تقديم خدمة، أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
جهات توثيق المحلات الإلكترونية: الجهات التي ترخص لها الوزارة بتولي عملية توثيق المحلات الإلكترونية.
الخطاب الإلكتروني: بيان أو إعلان أو إشعار أو طلب أو عرض يوجهه أطراف العقد بوسيلة إلكترونية في مرحلة التفاوض في شأن العقد أو أثناء تنفيذه.
الإعلان الإلكتروني: كل دعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة، تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر.
وسيلة إلكترونية: أي تقنية استعمال من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات سواء كانت كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو ضوئية أو رقمية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي قاموس النظام؛ فهي تشرح المقصود بالكلمات التي تتكرر في بقية مواده، وتُفهم بها كل الأحكام اللاحقة ما لم يقتضِ السياق معنى آخر.
أهم ما تقرره:
- التجارة الإلكترونية: نشاط اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك بوسيلة إلكترونية، كليًّا أو جزئيًّا، لبيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل بياناتها. فيكفي أن يتم جزء من التعامل إلكترونيًّا.
- التاجر: من يزاول التجارة الإلكترونية وهو مقيد في السجل التجاري، أما الممارس فهو من يزاولها دون قيد في السجل التجاري. وكلاهما يسمى موفر الخدمة، فالنظام لا يقتصر على الشركات والمؤسسات المسجلة.
- المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل بالتجارة الإلكترونية للحصول على منتجات موفر الخدمة أو خدماته.
- المحل الإلكتروني: أي منصة إلكترونية تتيح لموفر الخدمة عرض منتج أو بيعه أو تقديم خدمة أو الإعلان عنها.
- العقد: الاتفاق الذي يُبرم إلكترونيًّا بين أطراف التجارة الإلكترونية.
- الخطاب الإلكتروني: كل بيان أو إشعار أو طلب أو عرض يتبادله أطراف العقد إلكترونيًّا أثناء التفاوض أو التنفيذ.
- الإعلان الإلكتروني: كل دعاية إلكترونية من موفر الخدمة تهدف إلى تشجيع البيع أو تقديم الخدمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
- جهات توثيق المحلات الإلكترونية: جهات ترخص لها الوزارة بتوثيق المحلات الإلكترونية.
وتعرّف المادة أيضًا الوزارة والوزير بوزارة التجارة والاستثمار ووزيرها، والوسيلة الإلكترونية تعريفًا واسعًا يشمل أي تقنية اتصالات ومعلومات. وتستعمل المادة 2 هذه المصطلحات لتحديد من يسري عليه النظام: موفر الخدمة داخل المملكة، والممارس خارجها الذي يقدم منتجاته أو خدماته داخلها، والمستهلك.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on نطاق النظام وإشراف الوزارة
- Article 2
تحدد المادة من يخضع لنظام التجارة الإلكترونية: موفر الخدمة داخل المملكة، والممارس خارجها الذي يتيح منتجاته أو خدماته للمستهلك داخلها، والمستهلك.
تسري أحكام النظام على كلٍّ ممن يأتي: أ- موفر الخدمة داخل المملكة. ب- الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المست
- Article 3
تحدد المادة مقر عمل موفر الخدمة: عنوان السجل التجاري للتاجر، والمكان المحدد في المحل الإلكتروني للممارس، مع قواعد لتعدد المقار وغيابها.
1- يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي: أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري. ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون
- Article 16
تجعل المادة الوزارة مشرفة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتخولها إصدار القواعد اللازمة لتنظيمه، ومنها تنظيم جهات التوثيق والمنصات التي تؤدي دور الوساطة.
تشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر -بحسب الحاجة- القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظ
- Article 24
تقرر المادة أن ما لم يرد فيه نص خاص في نظام التجارة الإلكترونية تسري عليه أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، تسري على التجارة الإلكترونية أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
- Article 25
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- Article 26
تنص المادة على أن نظام التجارة الإلكترونية يُعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

