Article 2 of the Saudi E-Commerce Law
المادة 2 من نظام التجارة الإلكترونية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تسري أحكام النظام على كلٍّ ممن يأتي:
أ- موفر الخدمة داخل المملكة.
ب- الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها.
ج- المستهلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة نطاق سريان النظام، أي الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكامه، وهم ثلاث فئات:
- موفر الخدمة داخل المملكة: وموفر الخدمة بحسب تعريفات المادة 1 هو التاجر المقيد في السجل التجاري أو الممارس غير المقيد فيه. فكل من يزاول التجارة الإلكترونية من داخل المملكة يخضع للنظام، سواء كان مسجلًا أم لا.
- الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة، بشرط أن يعرضها بطريقة تمكّن المستهلك من الوصول إليها. فالمعيار هنا هو توجيه العرض إلى السوق داخل المملكة وإتاحته للمستهلك فيها، لا مكان وجود الممارس.
- المستهلك: وهو كل من يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبة في الحصول على منتجات موفر الخدمة أو خدماته، فتسري عليه الأحكام التي تقرر حقوقه وما يترتب عليه.
والنص في الفقرة (ب) يذكر الممارس خارج المملكة تحديدًا، ولا يحدد بنفسه كيف تُطبق الأحكام عمليًّا على من هو خارج المملكة، فهذه مسائل تتعلق بالتطبيق لم تفصّلها المادة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 3 التي تحدد مقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق النظام، كأن يكون مقر التاجر عنوانه في سجله التجاري، ومقر الممارس المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني ما لم يثبت غير ذلك.
ومن يريد معرفة هل ينطبق النظام على نشاط معين يقدمه من الخارج أو يتعامل معه، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on نطاق النظام وإشراف الوزارة
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التجارة الإلكترونية، مثل التاجر والممارس وموفر الخدمة والمستهلك والمحل الإلكتروني والإعلان الإلكتروني.
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام التج
- Article 3
تحدد المادة مقر عمل موفر الخدمة: عنوان السجل التجاري للتاجر، والمكان المحدد في المحل الإلكتروني للممارس، مع قواعد لتعدد المقار وغيابها.
1- يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي: أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري. ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون
- Article 16
تجعل المادة الوزارة مشرفة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتخولها إصدار القواعد اللازمة لتنظيمه، ومنها تنظيم جهات التوثيق والمنصات التي تؤدي دور الوساطة.
تشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر -بحسب الحاجة- القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظ
- Article 24
تقرر المادة أن ما لم يرد فيه نص خاص في نظام التجارة الإلكترونية تسري عليه أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، تسري على التجارة الإلكترونية أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
- Article 25
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- Article 26
تنص المادة على أن نظام التجارة الإلكترونية يُعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

