Article 26 of the Saudi E-Commerce Law
المادة 26 من نظام التجارة الإلكترونية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه مادة النفاذ، وتحدد متى يبدأ تطبيق نظام التجارة الإلكترونية.
القاعدة: يُعمل بالنظام بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماذا يعني ذلك؟
- النظام لا يُطبق من يوم صدوره أو نشره مباشرة، بل بعد انقضاء مهلة 90 يومًا من النشر.
- خلال هذه المهلة لا تكون أحكام النظام نافذة بعد، ويبدأ نفاذها بانقضائها.
العلاقة بالمادة 25: تلزم المادة 25 الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، وتنص على أن يُعمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام. فالمدتان متطابقتان، والغرض أن يبدأ تطبيق النظام ولائحته معًا.
ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، فمعرفة اليوم الذي بدأ فيه العمل بالنظام تحتاج إلى الرجوع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأهمية هذه المادة عملية: فهي تحدد اللحظة التي تبدأ عندها الحقوق والالتزامات الواردة في النظام. ومن لديه تعامل أو نزاع يرتبط بتوقيت سريان النظام عليه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on نطاق النظام وإشراف الوزارة
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التجارة الإلكترونية، مثل التاجر والممارس وموفر الخدمة والمستهلك والمحل الإلكتروني والإعلان الإلكتروني.
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام التج
- Article 2
تحدد المادة من يخضع لنظام التجارة الإلكترونية: موفر الخدمة داخل المملكة، والممارس خارجها الذي يتيح منتجاته أو خدماته للمستهلك داخلها، والمستهلك.
تسري أحكام النظام على كلٍّ ممن يأتي: أ- موفر الخدمة داخل المملكة. ب- الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المست
- Article 3
تحدد المادة مقر عمل موفر الخدمة: عنوان السجل التجاري للتاجر، والمكان المحدد في المحل الإلكتروني للممارس، مع قواعد لتعدد المقار وغيابها.
1- يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي: أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري. ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون
- Article 16
تجعل المادة الوزارة مشرفة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتخولها إصدار القواعد اللازمة لتنظيمه، ومنها تنظيم جهات التوثيق والمنصات التي تؤدي دور الوساطة.
تشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر -بحسب الحاجة- القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظ
- Article 24
تقرر المادة أن ما لم يرد فيه نص خاص في نظام التجارة الإلكترونية تسري عليه أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، تسري على التجارة الإلكترونية أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
- Article 25
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ العمل به.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

