Article 11 of the Saudi E-Commerce Law
المادة 11 من نظام التجارة الإلكترونية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي:
أ- عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.
ب- شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تكمل هذه المادة المادة 10 التي جعلت الإعلان الإلكتروني وثيقة مكملة للعقد وملزمة لأطرافه وحددت بياناته الواجبة، فتحدد ما يُمنع وضعه في الإعلان. ويشمل الحظر أمرين:
أولًا: الكذب والتضليل. يُحظر أن يتضمن الإعلان:
- عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا، أو
- عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي إلى خداع المستهلك أو تضليله، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
فلا يُشترط أن تكون المعلومة كاذبة صراحةً؛ إذ يكفي أن تكون صياغتها من شأنها أن تخدع المستهلك أو تضلله ولو بطريقة غير مباشرة.
ثانيًا: العلامات والشعارات. يُحظر أن يتضمن الإعلان:
- شعارًا أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو
- علامة مقلدة.
وتنص المادة 12 على أنه إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف هذه المادة، فللوزارة إلزامه بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه، وذلك مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة 18.
ومن تضرر من إعلان يرى أنه مضلل، أو يريد مراجعة إعلانات نشاطه قبل نشرها، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on الإعلان الإلكتروني
- Article 10
تجعل المادة الإعلان الإلكتروني وثيقة مكملة للعقد وملزمة لأطرافه، وتوجب أن يتضمن اسم المنتج أو الخدمة واسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به.
1- يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد. 2- يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- اسم المنتج أو الخدمة المعلن ع
- Article 12
تجيز المادة للوزارة إلزام موفر الخدمة الذي خالف أحكام الإعلان الإلكتروني بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من إبلاغه، دون إخلال بالعقوبات.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيًّا من أحكام الفقرة (2) من المادة (العاشرة) أو المادة (
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

