Article 12 of the Saudi E-Commerce Law
المادة 12 من نظام التجارة الإلكترونية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيًّا من أحكام الفقرة (2) من المادة (العاشرة) أو المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللوزارة إلزامه بإزالة المخالفة أو بسحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة الوزارة أداة سريعة لمعالجة الإعلانات الإلكترونية المخالفة، دون أن تنتظر نهاية إجراءات العقوبة.
متى تنطبق؟ إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيًّا من:
- أحكام الفقرة (2) من المادة 10 من النظام، أو
- المادة 11 من النظام، التي تحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ادعاءات كاذبة أو عبارات من شأنها خداع المستهلك أو تضليله، أو شعارًا أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة.
ماذا تفعل الوزارة؟ لها أن تلزم موفر الخدمة بأحد أمرين:
- إزالة المخالفة من الإعلان، أو
- سحب الإعلان كليًّا.
ويجب أن يتم ذلك خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه. فالمهلة قصيرة جدًّا، ويبدأ حسابها من تاريخ الإبلاغ.
العلاقة بالعقوبات: تبدأ المادة بعبارة "مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة)"، أي أن إلزام موفر الخدمة بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان لا يمنع إيقاع تلك العقوبات عليه. فالإزالة إجراء لوقف أثر المخالفة، والعقوبة أمر آخر.
وتستعمل المادة كلمة "فللوزارة"، أي أن هذا الإلزام صلاحية للوزارة تقدّرها. وموفر الخدمة الذي يتلقى إبلاغًا من هذا النوع، أو يريد الاعتراض عليه، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية دون تأخير بسبب قصر المهلة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
- Article 18
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام التجارة الإلكترونية أو لائحته: الإنذار، وغرامة حتى مليون ريال، وإيقاف النشاط، وحجب المحل الإلكتروني، دون إخلال بعقوبة أشد.
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا ت
- Article 10
تجعل المادة الإعلان الإلكتروني وثيقة مكملة للعقد وملزمة لأطرافه، وتوجب أن يتضمن اسم المنتج أو الخدمة واسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به.
1- يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد. 2- يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- اسم المنتج أو الخدمة المعلن ع
- Article 11
تحظر المادة أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ادعاءات كاذبة أو عبارات تخدع المستهلك أو تضلله، أو شعارًا أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استعمالها أو مقلدة.
يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضل
More articles on الإعلان الإلكتروني
- Article 10
تجعل المادة الإعلان الإلكتروني وثيقة مكملة للعقد وملزمة لأطرافه، وتوجب أن يتضمن اسم المنتج أو الخدمة واسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به.
1- يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد. 2- يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- اسم المنتج أو الخدمة المعلن ع
- Article 11
تحظر المادة أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ادعاءات كاذبة أو عبارات تخدع المستهلك أو تضلله، أو شعارًا أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استعمالها أو مقلدة.
يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

