Licensing Narcotics for Medical Purposes in the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية — نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
One-year import and export licenses from the Ministry of Health and qualified facilities; sealed parcels; customs clearance license; licensing seed cultivation for research; transit through the Kingdom; trade licenses for drug warehouses and pharmacies run by a Saudi pharmacist; the person in charge of stock and bars on appointing him; and records, storage and factory licenses.
21 articles
- Article 12
تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له، والمادة المخدرة، أو المؤثر العقلي، بتفاصيلها وفق ما تحدده اللائحة .
- Article 13
تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1 - شركات الأدوية ووكلائها. 2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3 - المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية . 4 - معامل التحاليل الكيميائية أو…
- Article 14
تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى.
- Article 15
تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- Article 16
تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
- Article 17
تجيز المادة لوزير الداخلية الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث باستيراد وزراعة بذور نباتات الجدول (4) للأغراض الطبية والبحثية وفق اللائحة.
لوزير الداخلية الترخيص للمصالح والإدارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام للأغراض الطبية والبحث العلمي بالضوابط والشروط المقررة لذلك وفق ما تحدده اللائحة .
- Article 18
تمنع المادة نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة إلا وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
لا يجوز نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة إلا بموجب الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة .
- Article 19
تجيز المادة لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك التصريح بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلى دولة أخرى وفق اللائحة.
لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك التصريح بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلى دولة أخرى وفقا لما تحدده اللائحة .
- Article 20
تجيز المادة لوزارة الصحة الترخيص للمستودعات والمصانع والصيدليات بالاتجار في المواد المخدرة طبيًا بشرط إدارة صيدلي سعودي، وتمنع التصرف في المنشأة دون موافقة الوزارة.
1- لوزارة الصحة الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للاستعمال الطبي والعلمي داخل المملكة لمستودعات بيع الأدوية بالجملة ومصانع الأدوية والصيدليات، على أن يدير المنشأة صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة. 2- لا يجوز لصاحب المنشأة الصيدلية -المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات…
- Article 21
تحدد المادة المسؤول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية: صيدلي أو فني صيدلة سعودي في المستودعات والمصانع والمؤسسات العلاجية، ورئيس التمريض في الأقسام الداخلية.
يكون مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي. ويكون رئيس التمريض أو من ينيبه في الأقسام الداخلية للمؤسسات العلاجية مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
- Article 22
تمنع المادة تعيين المسؤول عن عهدة المواد المخدرة من المحكوم عليهم بحد السكر أو بجريمة مخدرات أو مخلة بالشرف أو الأمانة، أو المفصولين تأديبيًا لذلك.
لا يجوز تعيين أي شخص يكون مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها إذا كان من الأشخاص الآتي بيانهم: 1 - من حكم عليه بحد السكر. 2 - من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية . 3 - من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 4 - من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي…
- Article 23
تلزم المادة المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية والبحثية المرخص لها بتسجيل المواد المخدرة ومراقبة صرفها وتقديم بيانات تسجيلها إلى وزارة الصحة وفق اللائحة.
على كل منشأة صيدلية رخص لها باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو حيازتها أو الاتجار فيها، أو المؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، أن تقوم بتسجيلها ومراقبة صرفها. كما أن عليها تقديم بيانات تسجيل هذه المواد إلى وزارة الصحة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة .
- Article 24
تحصر المادة بيع المواد المخدرة بالجملة في المنشآت المرخص لها، وتمنع المؤسسات العلاجية من التصرف فيها دون موافقة وزارة الصحة، وتشترط تسليمها لمسؤول مختص بإيصال رسمي.
1- لا يجوز بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالجملة إلا للمنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية المرخص لها بذلك. 2- لا يجوز للمؤسسات العلاجية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المخصصة لها لجهات أخرى إلا بعد موافقة وزارة الصحة. 3- لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبيعة إلا للصيادلة أو…
- Article 25
تجعل المادة الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل لإنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو فصلها أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية بقرار من مجلس الوزراء.
يتم الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو فصلها، أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية، بقرار من مجلس الوزراء .
- Article 26
تجعل المادة ترخيص مصانع الأدوية بصنع مستحضرات طبية تحتوي على مواد مخدرة من وزارة الصحة، بشرط استيفاء شروط ترخيص الاتجار والحصول عليه.
يتم الترخيص لمصانع الأدوية بصنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بموجب ترخيص من وزارة الصحة، على أن تتوافر في طالب الترخيص شروط الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة وأن يكون حاصلا على هذا الترخيص.
- Article 27
تمنع المادة المصانع المرخص لها من التصرف في المواد المخدرة التي تحصل عليها أو استعمالها إلا في صنع المستحضرات المحددة في الترخيص، مع اتباع أحكام التسجيل والمراقبة.
لا يجوز للمصانع المرخص لها التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الحاصلة عليها أو استعمالها إلا في صنع المستحضرات الطبية المحددة في الترخيص. وعليها اتباع الأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته بشأن تسجيل هذه المواد والتصرف فيها ومراقبتها.
- Article 28
توجب المادة حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها في مكان خاص داخل أوعيتها الأصلية بصورة محكمة تمنع العبث بها، وتحيل الشروط إلى اللائحة.
تحفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها في مكان خاص بها داخل أوعيتها الأصلية، وبصورة محكمة، لا تترك مجالا للعبث بها أو تغيير كمياتها أو تراكيبها أو أوزانها أو نسب تركيزها. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
- Article 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية، بشرط أن يكون مصرحا بها في الدولة التي تحمل واسطة النقل علمها أو جنسيتها، وأن يعلن المسئول عن واسطة النقل عما يكون بها من تلك…
- Article 31
تلزم المادة الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول بتسجيل كل ما يرد إلى الصيدلية وما يُصرف منها من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في سجلات خاصة وفق اللائحة.
يجب على الصيدلي أو فني الصيدلية المسئول تقييد جميع ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وما يصرف منها، في سجلات خاصة بذلك، وفق ما تحدده اللائحة .
- Article 33
ترخص المادة للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وللمسعفين المتخصصين حيازة بعض الأدوية الإسعافية وإعطاءها في الحالات الإسعافية فقط، وفق اللائحة.
1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة . 2- للمسعفين المتخصصين حيازة وإعطاء بعض الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية فقط، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- Article 67
تمنح المادة مختصي وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ النظام وحق دخول المنشآت الصحية والدوائية التي تستخدم مواد مخدرة والاطلاع على سجلاتها.
للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام هذا النظام ومهمة دخول مخازن الأدوية ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية ومعامل التحاليل الكيمائية التي تستخدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على…