Article 24 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 24 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يجوز بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالجملة إلا للمنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية المرخص لها بذلك.
2- لا يجوز للمؤسسات العلاجية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المخصصة لها لجهات أخرى إلا بعد موافقة وزارة الصحة.
3- لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبيعة إلا للصيادلة أو فنيي الصيدلة المسئولين عن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها بالاتجار في ذلك، ويكون التسليم بموجب إيصال رسمي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة حركة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين الجهات المرخص لها، حتى لا تخرج من الدائرة الخاضعة للرقابة. وتتضمن ثلاثة أحكام:
- البيع بالجملة: لا يجوز بيع هذه المواد بالجملة إلا للمنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية المرخص لها بذلك. فلا يصح البيع بالجملة لأي جهة غير مرخصة.
- تصرف المؤسسات العلاجية: المواد المخصصة لمؤسسة علاجية لا يجوز لها التصرف فيها لجهات أخرى إلا بعد موافقة وزارة الصحة. فلو كان لدى مستشفى فائض، فليس له أن يعطيه لمستشفى آخر من تلقاء نفسه.
- التسليم: لا يجوز تسليم المواد المبيعة إلا للصيادلة أو فنيي الصيدلة المسؤولين عن هذه المواد في المنشآت المرخص لها بالاتجار فيها، ويكون التسليم بموجب إيصال رسمي. فلا يصح تسليمها لأي موظف آخر في المنشأة ولو كانت مرخصة.
وبهذه الأحكام تبقى كل عملية بيع أو انتقال موثقة ومعروفًا من استلمها. وتنسجم المادة مع المادة الثالثة والعشرين التي تلزم المنشآت المرخص لها بتسجيل هذه المواد ومراقبة صرفها وتقديم بياناتها إلى وزارة الصحة، إذ إن الإيصال الرسمي يدعم صحة هذه السجلات. أما المادة الخامسة والعشرون التالية فتنتقل إلى موضوع آخر هو الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل لإنتاج هذه المواد بقرار من مجلس الوزراء. ومن يحتاج إلى مشورة في تعاملات البيع والتوريد يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأنظمة الصحية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Licensing Narcotics for Medical Purposes
- Article 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- Article 12
تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة لل
- Article 13
تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1 - شركات الأدوية ووكلائها. 2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3 - المؤسس
- Article 14
تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. و
- Article 15
تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- Article 16
تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

